ويخرج على إثرهم بسكينة ووقار .
م 1 / 134
وفي النهاية ( 138 ) نحوه وكذا في الخلاف مختصرا ، وأضاف : وقال الشافعي : يصوم ثلاثة أيّام ويخرج الرابع .
خ 1 / 686
أ - استحباب خروج الشيوخ والصبيان والعجائز
: يستحبّ أن يخرج للاستسقاء الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجائز ويخرج الشّباب منهنّ .
م 1 / 135
وفي الاقتصاد ( 271 ) نحوه ، وأضاف :
البهائم ولم يذكر النساء .
ب - منع خروج أهل الذمّة فيها
: يكره إخراج أهل الذمّة في الاستسقاء ؛ لأنّهم مغضوب عليهم .
م 1 / 135
وفي الاقتصاد : ولا يخرج اليهود والنّصارى .
ن / 271
2 - تحويل الإمام والمأموم ردائهما
: تحويل الرداء مستحبّ للإمام والمأموم ، مقوّرا كان الرداء أو مربّعا ، ولا يحتاج أن يقلب الرداء .
م 1 / 135
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 193 ) ، لكنّه اقتصر على ذكر الإمام .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك وأحمد .
وقال الشافعي : إن كان مقوّرا حوّله وإن كان مربّعا فيه قولان ، أحدهما يحوّله ، والآخر :
يقلبه ، وفعل مثل ذلك المأموم .
وقال محمّد : يقلبه وحده دون المأموم ، وقال أبو حنيفة لا أعرف تحويل الرداء .
خ 1 / 688
3 - استقبال الإمام القبلة بعد الصلاة ورفع الصوت بالذكر
: إذا فرغ من الركعتين استقبل القبلة ، وكبّر اللّه مئة تكبيرة يرفع بها صوته ، ويكبّر معه من حضر ، ويلتفت عن يمينه فيسبّح اللّه مئة مرّة يرفع بها صوته ، ويسبّح معه من حضر ، ثمّ يلتفت عن يساره فيهلّل اللّه مئة مرّة يرفع بها صوته ، ويقول ذلك من حضر معه ، ثمّ يستقبل الناس بوجهه ويحمد اللّه مئة مرّة يرفع بها صوته ويقول ذلك من حضر معه .
م 1 / 135
وفي النهاية ( 139 ) والاقتصاد ( 271 ) نحوه .
4 - الخطبة بعد الصلاة والذكر
: الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال الشافعي .
وقال الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة .
خ 1 / 687
وفي الجمل والعقود ( ر / 193 ) نحوه .
وكذلك في المبسوط وأضاف : ويخطب بخطبة الاستسقاء المرويّة عن أمير المؤمنين عليه السّلام فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء .
م 1 / 135
وفي النهاية ( 139 ) نحوه .