3 - نذر صلاة الاستسقاء
: إذا نذر الإمام أن يصلّي صلاة الاستسقاء ، انعقد نذره ، وليس له أن يخرج غيره ولا أن يلزمهم الخروج ، وإن نذر غير الإمام انعقد ، أيضا نذره لمثل ذلك .
م 1 / 135
وإن نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره ، لزمه في نفسه دون غيره ، ويستحبّ له أن يخرج فيمن يطيعه من ولده وغيرهم .
فإذا انعقد نذره صلّاها حيث يصلّي صلاة الاستسقاء في الصحراء ، فإن نذر أن يصلّي في المسجد وجب عليه الوفاء به فإن صلّى في غيره لم يجزه عمّا نذر ، فإن نذر أن يخطب انعقد نذره ويخطب إن شاء جالسا وإن شاء قائما ، أو على منبر أو على غيره ، وإن نذر أن يخطب على المنبر وجب عليه أن يخطب كذلك فإن لم يفعل لم يجزه إذا خطب على حائط وما أشبه ذلك .
م 1 / 135
وفي الخلاف نحوه مختصرا ، وأضاف :
وقال الشافعي : ينعقد نذره ، غير أنّه قال : إن صلّى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه .
خ 1 / 689
4 - تكرار صلاة الاستسقاء إذا تأخّرت الإجابة
، والحكم إذا سقوا قبل الصلاة .
إن صلّوا ولم يسقوا أخرجوا ثانيا وثالثا . وإن خرجوا ، فسقوا قبل أن يصلّوا ، صلّوا شكرا للّه .
م 1 / 135
5 - استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب بالدعاء
: يستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب .
م 1 / 135
ثانيا - كيفيتها
: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حدّ واحد . وبه قال الشافعي . وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين وفي موضع التكبيرات ، وبه قال محمّد .
وقال الزهري ومالك والأوزاعي وأبو يوسف :
تصلّى ركعتين كصلاة الفجر .
وروى عن أبي حنيفة محمّد بن شجاع البلخي : أنّه تصلّى ركعتين فرادى .
خ 1 / 685
وفي المبسوط ( 1 / 134 ) والنهاية ( 138 ) والجمل والعقود ( ر / 193 ) والاقتصاد ( 271 ) نحوه .
ثالثا - آدابها
:
1 - صوم الناس ثلاثة أيّام والخروج في الثالث إلى الصحراء للصلاة
: ينبغي أن يتقدّم الإمام أو من يقوم مقامه أو من نصبه الإمام إلى الناس أن يصوموا ثلاثة أيّام ، ثمّ يخرجون اليوم الثّالث إلى الصحراء ، ويستحبّ أن يكون ذلك يوم الاثنين . ولا يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكّة خاصة ، ويقدّم المؤذّنين كما يفعل في صلاة العيدين ،