تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
العدل لزم الرهن ، فإن شرطا أن يبيعه الموضوع على يده صحّ الشرط . م 2 / 217 وإذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين ، فأراد أحدهما أن يسلّم إلى الآخر حتّى ينفرد بحفظه ، فإنّه لا يجوز ذلك . م 2 / 222 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان . قال أبو العباس بن سريج : فيه وجهان ، أحدهما : لا يكون له ذلك . والثاني : يجوز . خ 3 / 247 ولا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن إذا كان ممّا يصحّ قسمته من غير ضرر ، مثل الطعام والشيرج وغير ذلك . وللشافعي فيه وجهان . خ 3 / 248 ونحوه في المبسوط ( 2 / 222 ) . أ - عزل الراهن العدل عن بيع الرهن : إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم تنفسخ وكالته وجاز له بيع الرهن . وقال الشافعي : تنفسخ وكالته ولا يجوز له بيعه . خ 3 / 243 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : هذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، فأمّا إذا شرطه بعد لزوم العقد فإنّها تنفسخ بعزل الموكّل الوكيل بلا خلاف . م 2 / 217 وإذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال : ينعزل . خ 3 / 243 ونحوه في المبسوط ( 3 / 217 ) . وإذا اتّفقا على نقله من يده كان لهما . فإن اختلفا فيه وطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر لم ينقل ، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقله وإخراجه من يده . م 2 / 221 ب - موت العدل أو تغيّر حاله : إن مات العدل الذي في يده الرهن ، فإنّهما إن اتّفقا على نقله إلى يد رجل اتّفقا عليه كان لهما ، وإن اختلفا نقله الحاكم إلى يد ثقة أمين . م 2 / 221 وإذا تغيّرت حال العدل بمرض أو كبر فصار لا يقدر على حفظ الرهن والقيام به ، فإنّه ينقل من يده ، وإن فسق نقل من يده ، وإن حدثت عداوة بينه وبين الراهن أو المرتهن وطالب بنقله نقل . وكلّ موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن والمرتهن على من ينقل إليه ، نقل إليه وإن اختلفا فيه ودعا كلّ واحد منهما إلى غير الذي يدعو إليه صاحبه ، فإنّ الحاكم يجتهد في ذلك وينقله إلى ثقة أمين . فأمّا إذا اختلفا فيه فادّعى أحدهما أنّه تغيّر حاله وأنكر الآخر ذلك ، نظر الحاكم وبحث عنه فإن ثبت عنده تغيّر حاله نقله إلى ثقة أمين ، وإن لم يثبت عنده أقرّه في يده ولم ينقله . م 2 / 220 - 221