منه جزء جاز أخذ الرهن على ما بقي .
م 2 / 197
وفي موضع آخر : إذا كاتب عبده على مال على نجمين ، وأخذ به رهنا صحّ الرهن .
م 2 / 247
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يصحّ .
خ 3 / 258
6 - الرهن على ما لم يثبت في الذمّة :
إذا استأجر رجلا إجارة متعلّقة بعينه ، مثل أن يستأجره ليخدمه أو ليتولّى له عملا من الأعمال بنفسه ، لم يجز أخذ الرهن عليه .
م 2 / 197
7 - الرهن على ما هو ثابت في الذمّة :
إن استأجره على عمل في ذمّته وهو أن يجعل له عملا مثل خياطة أو غير ذلك ، جاز أخذ الرهن به ، وله أن يحصّله بنفسه أو بغيره ، وإذا هرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك .
م 2 / 197
وفي الخلاف : يجوز أخذ الرهن في كلّ حقّ ثابت في الذمّة . وبه قال جميع الفقهاء .
خ 3 / 221
8 - الرهن على مال ثمّ استدانة آخر وجعل الرهن عليهما :
إذا رهن عبده رهنا على ألف وقبّضه الرهن ، ثمّ اقترض ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه ، كان ذلك صحيحا ، ويكون الرهن بالألفين ألف متقدمة وألف متأخرة . وبه قال الشافعي في القديم ، وهو اختيار المزني وإليه ذهب أبو يوسف .
وقال في الجديد : لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ومحمّد .
خ 3 / 236
وفي موضع آخر : إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفا آخر حتّى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين ، صحّ ذلك ولم يمنع منه مانع .
وقال الشافعي : لا يصحّ الرهن ، ولا القرض الثاني .
وإذا كانت المسألة بحالها إلّا أنّ من عليه الألف قال للذي له الألف : بعني عبدك هذا بألف درهم على أن ارهنك داري هذه بهذا الألف وبالألف الآخر الذي عليّ ، فباعه ، صحّ البيع .
خ 3 / 254
رابعا - الراهن :
1 - شروط الراهن
: لا يصحّ عقد الرهن ولا تسليمه إلّا من كامل العقل الذي ليس بمحجور عليه .
م 2 / 198
2 - رهن الولي مال المولّى عليه :
رهن ماله ( الصغير ) لا يجوز إلّا أن يكون به حاجة إلى مال ينفقه عليه في كسوته وطعامه ، أو يرمّ ما استهدم من عقاره ، ويخاف إن تركه هلاكه وعظيم الخسران ، وله مال غائب يرجوا قدومه ، أو غلّة تدرك إذا بيعت بطل كثير منها ، فإذا تركت حتّى يدرك توفّر ثمنها ، فإنّ الوليّ يستقرض له