تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وكلّ زيادة لا يتميّز منها فهو رهن معها ، مثل أن تكون الجارية صغيرة فتكبر . م 2 / 238

7 - رهن الحيوان الحامل والأرض المزروعة والشجرة المثمرة :

متى رهن الإنسان حيوانا حاملا ، كان حمله خارجا عن الرهن . فإن حمل في حال الارتهان ، كان مع امّه كهيأتها رهنا . وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك . فإنّ الزرع يكون خارجا عن الرهن . وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة ، فإنّ ثمرها يكون خارجا عن الرهن . وإن حملت الشجرة في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الشجرة . ن / 434

8 - هل يشترط مساواة المرهون للحقّ الذي في الذمّة ؟ :

لا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه ، وكذلك لا بأس أن يكون اقلّ ثمنا منه . ن / 431

9 - زكاة المال المرهون :

زكاة / ثانيا 1 د / 8 ( م 1 / 208 - 209 )

10 - ما يدخل في الرهن إذا كان المرهون أرضا أو شجرا :

إذا رهن أرضا وفيها بناء أو شجر لا يدخل البناء والشجر في الرهن ، وقيل : إنّه يدخل فيه . هذا إذا لم يقل فيه : إنّ الأرض بحقوقها ، فإن قال : بحقوقها ، دخل البناء والشجر فيه . وإذا رهن شجرا وبين الشجر أرض فإنّها لا تدخل في الرهن كما لا تدخل في البيع ، ولا يدخل فيه قرار الأرض . وإذا رهن نخلا مؤبّرة لم تدخل الثمرة في الرهن إلّا إذا شرط ذلك ، وإن كانت غير مؤبّرة ثمّ ابّرت فالظاهر أنّها لا تدخل في الرهن ، وقيل : إنّها تدخل . م 2 / 241

ثالثا - الحقّ

:

1 - ضابطه :

الدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كلّ دين ثابت في الذمّة ، مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كلّ ذلك يجوز أخذ الرهن به . م 2 / 196 وفي الخلاف : يجوز أخذ الرهن في كلّ حقّ ثابت في الذمّة ، وبه قال جميع الفقهاء . خ 3 / 221 وفي موضع من المبسوط : لا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلّا بشيء معلوم إلى أجل معلوم . م 2 / 240

2 - الرهن على ما لم يحصل بسبب لزومه :

الوقت الذي يجوز أخذ الرهن به ( هو ) بعد لزوم الحقّ ، ويجوز أيضا مع لزومه وأمّا قبل الحقّ فلا يجوز شرط الرهن ولا عقده ، ولا يجوز الرهن قبل ثبوت الحقّ ، مثل أن يقول : رهنتك
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 86 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي