وكلّ زيادة لا يتميّز منها فهو رهن معها ، مثل أن تكون الجارية صغيرة فتكبر .
م 2 / 238
7 - رهن الحيوان الحامل والأرض المزروعة والشجرة المثمرة :
متى رهن الإنسان حيوانا حاملا ، كان حمله خارجا عن الرهن . فإن حمل في حال الارتهان ، كان مع امّه كهيأتها رهنا . وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك . فإنّ الزرع يكون خارجا عن الرهن . وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة ، فإنّ ثمرها يكون خارجا عن الرهن .
وإن حملت الشجرة في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الشجرة .
ن / 434
8 - هل يشترط مساواة المرهون للحقّ الذي في الذمّة ؟ :
لا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه ، وكذلك لا بأس أن يكون اقلّ ثمنا منه .
ن / 431
9 - زكاة المال المرهون :
زكاة / ثانيا 1 د / 8 ( م 1 / 208 - 209 )
10 - ما يدخل في الرهن إذا كان المرهون أرضا أو شجرا :
إذا رهن أرضا وفيها بناء أو شجر لا يدخل البناء والشجر في الرهن ، وقيل : إنّه يدخل فيه .
هذا إذا لم يقل فيه : إنّ الأرض بحقوقها ، فإن قال : بحقوقها ، دخل البناء والشجر فيه .
وإذا رهن شجرا وبين الشجر أرض فإنّها لا تدخل في الرهن كما لا تدخل في البيع ، ولا يدخل فيه قرار الأرض .
وإذا رهن نخلا مؤبّرة لم تدخل الثمرة في الرهن إلّا إذا شرط ذلك ، وإن كانت غير مؤبّرة ثمّ ابّرت فالظاهر أنّها لا تدخل في الرهن ، وقيل :
إنّها تدخل .
م 2 / 241
ثالثا - الحقّ
:
1 - ضابطه :
الدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كلّ دين ثابت في الذمّة ، مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كلّ ذلك يجوز أخذ الرهن به .
م 2 / 196
وفي الخلاف : يجوز أخذ الرهن في كلّ حقّ ثابت في الذمّة ، وبه قال جميع الفقهاء .
خ 3 / 221
وفي موضع من المبسوط : لا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلّا بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
م 2 / 240
2 - الرهن على ما لم يحصل بسبب لزومه :
الوقت الذي يجوز أخذ الرهن به ( هو ) بعد لزوم الحقّ ، ويجوز أيضا مع لزومه وأمّا قبل الحقّ فلا يجوز شرط الرهن ولا عقده ، ولا يجوز الرهن قبل ثبوت الحقّ ، مثل أن يقول : رهنتك