تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة ، لم ينشر الحرمة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي : لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها ، لا يسقط حرمته . خ 5 / 104 ونحوه في المبسوط ( 5 / 296 ) .

ثالثا - الأحكام المترتّبة على المرضعة والرضيع في غير حرمة النكاح

:

1 - استرقاق الأقرباء بالرضاعة :

رقّ / أوّلا 2 أ ( ن / 209 ، 540 ، خ 6 / 367 )

2 - هل ينعتق المملوك القريب من جهة الرضاع

كما ينعتق القريب من جهة النسب بتملكه : عتق / ثالثا 2

3 - حدّ الزاني بذات محرم من الرضاع :

زنا / ثالثا 2 أ

4 - تأخير استيفاء القصاص من المرضعة :

قصاص / أوّلا 3 ط / 2

5 - صوم المرضعة :

صوم / ثانيا 4 ج

6 - تأخير إقامة الحدّ على المرضعة :

حدود / 2 أ ( م 5 / 224 ، 8 / 5 ، 36 ، 63 ، ن / 702 ، 523 )

رابعا - ما يثبت به الرضاع

:

1 - الإقرار :

إذا اعترف أحدهما بأنّ الآخر ذو محرم له من رضاع ، مثل أن قال الرجل : هذه بنتي أو أختي أو امّي أو خالتي أو عمّتي ، أو قالت : هذا ابني أو خالي أو عمّي أو أبي من الرضاع فإن كان قبل النكاح وكان الرجل هو الذي قال هذا ، ثبت ما قاله وحرم عليه نكاحها ، وكذلك إن كانت هي التي ذكرت هذا ، قبل قولها وحرم عليها نكاحه . م 5 / 313 وفي الخلاف : وإذا قال الرجل لمن هو أكبر سنّا منه أو مثله في السن : هذا ابني من الرضاع . أو قالت المرأة ذلك سقط قولهما ، ولم يقبل إقرارهما بذلك . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يسقط . خ 5 / 107 ونحوه في المبسوط ( 5 / 313 ) . وفي النهاية : وإذا ادّعت المرأة أنّها أرضعت صبيّا ؛ لم يقبل قولها ، وكان الأمر على أصل الإباحة . ن / 462

2 - الشهادة :

الرضاع لا يثبت إلّا ببيّنة عادلة . ن / 462 ونحوه في المبسوط ( 5 / 311 ، 8 / 169 ) . وفي الخلاف : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال . وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن منفردات إلّا في الولادة وروي ذلك عن ابن عمر . وقال الشافعي : شهادتهن على الانفراد تقبل