ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة ، لم ينشر الحرمة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي :
لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها ، لا يسقط حرمته .
خ 5 / 104
ونحوه في المبسوط ( 5 / 296 ) .
ثالثا - الأحكام المترتّبة على المرضعة والرضيع في غير حرمة النكاح
:
1 - استرقاق الأقرباء بالرضاعة :
رقّ / أوّلا 2 أ ( ن / 209 ، 540 ، خ 6 / 367 )
2 - هل ينعتق المملوك القريب من جهة الرضاع
كما ينعتق القريب من جهة النسب بتملكه :
عتق / ثالثا 2
3 - حدّ الزاني بذات محرم من الرضاع :
زنا / ثالثا 2
أ
4 - تأخير استيفاء القصاص من المرضعة :
قصاص / أوّلا 3 ط / 2
5 - صوم المرضعة :
صوم / ثانيا 4 ج
6 - تأخير إقامة الحدّ على المرضعة :
حدود / 2 أ ( م 5 / 224 ، 8 / 5 ، 36 ، 63 ، ن / 702 ، 523 )
رابعا - ما يثبت به الرضاع
:
1 - الإقرار :
إذا اعترف أحدهما بأنّ الآخر ذو محرم له من رضاع ، مثل أن قال الرجل : هذه بنتي أو أختي أو امّي أو خالتي أو عمّتي ، أو قالت : هذا ابني أو خالي أو عمّي أو أبي من الرضاع فإن كان قبل النكاح وكان الرجل هو الذي قال هذا ، ثبت ما قاله وحرم عليه نكاحها ، وكذلك إن كانت هي التي ذكرت هذا ، قبل قولها وحرم عليها نكاحه .
م 5 / 313
وفي الخلاف : وإذا قال الرجل لمن هو أكبر سنّا منه أو مثله في السن : هذا ابني من الرضاع .
أو قالت المرأة ذلك سقط قولهما ، ولم يقبل إقرارهما بذلك . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يسقط .
خ 5 / 107
ونحوه في المبسوط ( 5 / 313 ) .
وفي النهاية : وإذا ادّعت المرأة أنّها أرضعت صبيّا ؛ لم يقبل قولها ، وكان الأمر على أصل الإباحة .
ن / 462
2 - الشهادة :
الرضاع لا يثبت إلّا ببيّنة عادلة .
ن / 462
ونحوه في المبسوط ( 5 / 311 ، 8 / 169 ) .
وفي الخلاف : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال .
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن منفردات إلّا في الولادة وروي ذلك عن ابن عمر .
وقال الشافعي : شهادتهن على الانفراد تقبل