تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ونحوه في المبسوط ( 5 / 295 ، 296 ) ، وأضاف : إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعا وبعضها وجورا نشر الحرمة عندهم وعندنا لا ينشر . وإذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثمّ ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جميع الرضعات في عددها من الإناء ثمّ ماتت فشرب الطفل ذلك العدد في تلك المرّات لم ينشر الحرمة عندنا ، وعندهم ينشر . م 5 / 295 - 296

ه / 2 - حكم اللبن إذا اختلط بغيره أو تغير حاله

: إذا شيب اللبن بغيره ، ثمّ سقي المولود ، لم ينشر الحرمة ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، وسواء شيب بجامد كالسويق والدقيق والأرز ونحوه ، أو بمائع كالماء والخلّ واللبن ، كان مستهلكا أو غير مستهلك . خ 5 / 102 وفي المبسوط ( 5 / 295 ) نحوه . وقال الشافعي : ينشر الحرمة وإن كان مستهلكا في الماء ، فإنّما ينشر الحرمة إذا تحقّق وصوله إلى جوفه ، مثل أن يحلب في قدح وصبّ الماء عليه واستهلك فيه فشرب كلّ الماء نشر الحرمة ، لأنّا قد تحققنا وصوله إلى جوفه . وإن لم يتحقق ذلك ، لم ينشر الحرمة ، مثل أن تقع قطرة في حبّ من الماء ، فإنّه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة ، لأنّا لا نتحقّق وصوله إلى جوفه إلّا بشرب الماء كلّه ، هكذا حقّقه أبو العباس . وقال أبو حنيفة : إن كان مشوبا بجامد كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، وإن كان مشوبا بمائع كالخلّ والخمر والماء والدواء المائع نشر الحرمة إن كان غالبا ، ولم ينشرها مغلوبا . وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان غالبا نشرها ، وإن كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها ، والجامد والمائع سواء . قالوا : فإن شيب لبن امرأة بلبن أخرى وشربه مولود ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى . وقال محمد : هو ابنهما معا . إذا جمد اللبن أو اغلي ، لم ينشر الحرمة . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : ينشرها . خ 5 / 102 - 103 ونحوه في المبسوط ( 5 / 295 ) .

ه / 3 - حكم الإرضاع إذا سعّط الصبيّ باللبن أو حقن به

: إذا سعّط باللبن حتّى يصل إلى دماغه ، فإنّه لا ينشر الحرمة . وبه قال عطاء ، وداود . وقال باقي الفقهاء : إنّه ينشر الحرمة . وإذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الصحيح عندهم - : مثل ما قلناه ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر : أنّه ينشر الحرمة . وبه قال محمد ، واختاره المزني . خ 5 / 101 - 102 ونحوه في المبسوط ( 5 / 295 ) .

ه / 4 - اعتبار كون المرضعة حيّة في تمام الرضعات

: لبن الميتة لا ينشر الحرمة ، ولو
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 52 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي