تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
في أربعة مواضع : الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب . وبه قال ابن عباس والزهري ومالك والأوزاعي . خ 5 / 106 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن قال تقبل ، قال : لا تقبل إلّا شهادة أربع منهن ، وفيه خلاف آخر بينهم . م 5 / 311

أ - ما يعتبر في كيفية الشهادة على الرضاع :

الشهادة على الرضاع لا تقبل مطلقة فلو قال الشاهد : هذه أخته أو عمّته أو خالته أو بنته من الرضاع ، لم يقبل هذا منه حتّى يفسّره ؛ لأنّ الناس اختلفوا في الرضاع الذي ثبت به التحريم ، فتفسيره أن يقول : أشهد أنّها أرضعته خمس عشرة رضعة متفرقات خلص اللبن منها إلى جوفه في الحولين : فلا بدّ أن يتحقّق أنّ في ثديها لبنا ثمّ يشهد هكذا ، ويحتاج على مذهبنا أن يتبيّن أنّها لم يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى . وهذا وإن كان نفيا فيمكنه أن يشهد أنّه ما فارقها هذه المدّة حتّى استوفت العدد ، فإن ابتدأ الشاهد بهذا على هذا الوجه قبلنا ، وإن أطلقها فاستشرحها الحاكم عن ذلك ففسّرها هكذا حكم بها ، لأنّه زال ما يحذره . فإن قيل : خلوص اللبن إلى جوفه من المغيّب عنه واللّه يعلم فكيف يشهد بحصول اللبن إلى جوفه ؟ قلنا : الذي يحتاج إليه أن يعلم أنّ في ثديها لبنا ، فإذا شاهده قد التقم الثدي يمصّه بأن يحرّك شفتيه كان الظاهر أنّ اللبن قد حصل في جوفه ، فالشهادة تقع على الظاهر . فإن أدخل الصبيّ رأسه تحت ثيابها أو أدخلته تحت ثيابها ولم يشاهده ملتقما ثديها لم يجز أن يشهد بالرضاع حتّى يشاهده يلتقم الثدي يمصّه . م 5 / 312 - 313

ب - دعوى الرضاع ومن يقبل من شهود الزوج والزوجة فيها

: إذا ادّعى الزوج بعد عقد النكاح أنّ امرأته هذه محرم له من رضاع ، مثل أن قال هذه أختي أو بنتي أو عمّتى أو خالتي من رضاع ، فإن لم يكن معه بيّنة قبل منه ما عليه دون ما له ، فإن كان معه بيّنة قبلنا شاهدين عدلين لا غير عندنا ، وعندهم شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة ، فإن كان فيمن شهد امّ الزوجة وبنتها لم تقبل عندنا لما مضى ، وعندهم تقبل لأنّ شهادة الولد والوالد مقبولة عليه ، وإنّما لا تقبل له . فإن كان فيهنّ امّ الزوج وبنته لم تقبل هاهنا ، لأنّها شهادة له ، فلا تقبل ، ولا يمكن شهادة البنت على أنّ أمّها ارتضعت من هذه دون الحولين ، لأنّه محال ، وإنّما تقبل فيما هو حقّ على أمّها ويمكن أن تشهد البنت على أنّ أمّها أرضعت هذا الزوج وكان صغيرا ، أو تشهد أن جدّتها أرضعته وكان صغيرا فلمّا كبر تزوّجت به ، وهو ممكن ، وعندنا إن كان بدل البنت ابنا فشهد بذلك قبل شهادته عليها ، ولها ، وإنّها لا تقبل شهادة الولد على والده فحسب .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 54 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي