فإن كانت الزوجة هي التي ادّعت أنّ زوجي هذا محرم لي من رضاع ، فقالت هو أخي أو ابني أو أبي أو عمّي أو خالي ، فإن لم يكن معها بيّنة لم يقبل قولها ، وإن كان معها بيّنة قبلنا شاهدين وعندهم شاهد وامرأتان أو أربع نسوة ، فإن كان معهنّ امّ الزوج وابنتها جرى عليه ، لأنّها شهادة عليه ، بلى إن كان فيهنّ امّ الزوجة وبنتها لم يقبل . وعندنا إن كان فيهما ابن الزوج لم يقبل ، وإن كان فيهما أبوه قبل ، وإن كان فيهما أبو الزوجة أو ابنها يقبل .
وإذا ادّعت المرأة أنّ زوجها أقرّ بأنّه أخوها من رضاع فأنكر ، وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك ، لم يقبل ، لا عندنا ولا عندهم .
فإن رجعا على ذلك وقالا : كذبنا في هذا لا حرمة بيننا من رضاع ، نظرت فإن كان ما قال أوّلا صدقا في الظاهر والباطن ، فقد حرم أحدهما على صاحبه ظاهرا وباطنا ، وإن كان صدقا في الظاهر دون الباطن حرمت عليه في الظاهر دون الباطن ، لأنّا لا نقبل قولهما في الحكم ويقبل فيما بينهما وبين اللّه تعالى .
م 5 / 311 - 315
خامسا - دية إذهاب قوّة الرضاع :
ديات / رابعا 7
رضخ
1 - تعريف الرضخ :
غنيمة / ثالثا 1 د / 1 ( م 2 / 70 )
2 - من هم أهل الرضخ ومقدار ما يعطى لهم :
غنيمة / ثالثا 1 د / 2 - د / 4
( م 2 / 8 ، 70 ، خ 4 / 198 - 199 )
رطب
1 - الزكاة في الرطب :
زكاة / ثالثا 3 ن ( م 1 / 216 - 217 )
2 - أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا في الزكاة :
زكاة / ثالثا 3 ل ( م 1 / 217 - 218 )
3 - ضمّ الرطب بعضه إلى بعض وإخراج زكاته :
زكاة / ثالثا 3 ي ( م 1 / 215 )
4 - بيع الرطب بالرطب :
ربا / ثانيا 1 ب / 6 [ 1 ] ( خ 3 / 65 ، م 2 / 93 )
5 - بيع الرطب بالتمر :
ربا / ثانيا 2 ج / 6
( خ 3 / 64 ، م 2 / 93 ، ن / 377 - 378 )
6 - بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض :
ربا / ثانيا 1 ب / 10 [ 1 ] ( خ 3 / 65 ، م 2 / 93 )
7 - بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا برطب موضوع على الأرض :
بيع الثمار / ثانيا 1 ( م 2 / 118 )
8 - السلف في الرطب :
سلف / ثانيا 9 ( خ 3 / 196 ، م 2 / 169 )