يحقّق قذفه بأحد ثلاثة أشياء : البيّنة أو اعترافها أو اللعان .
فمتى حقّق قذفه بان أنّه لم يكن قاذفا ، ولا حدّ عليه ولا يردّ شهادته ولا يفسق .
م 8 / 176 ، 5 / 182
ب / 2 - ردّ شهادة اللاعب بالآت القمار :
اللاعب بالشطرنج عندنا لا « 1 » تقبل شهادته بحال ، وكذلك النرد والأربعة عشر ، وغير ذلك من أنواع القمار ، سواء كان على وجه المقامرة أو لم يكن .
م 8 / 221 ، 222
ونحوه في النهاية ، وأضاف : والشّاهين .
ن / 324
وفي الخلاف : اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ، ويفسق فاعله به ، ولا تقبل شهادته .
وقال مالك وأبو حنيفة : مكروه . إلّا أنّ أبا حنيفة قال : هو يلحق بالحرام . وقالا جميعا :
تردّ شهادته .
وقال الشافعي : هو مكروه وليس بمحظور ، ولا تردّ شهادة اللاعب به إلّا ما كان فيه قمارا ، وترك الصلاة حتّى يخرج وقتها متعمّدا ، أو يتكرّر ذلك منه وإن لم يتعمّد ترك الصلاة حتّى يذهب وقتها .
خ 6 / 302
واللاعب بالنرد يفسق ، وتردّ شهادته . وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي - على ما نصّ عليه أبو إسحاق في الشرح - : أنّه مكروه ، وليس بمحظور ، ولا يفسق فاعله ، ولا تردّ شهادته ، وهو أشد كراهة من الشطرنج .
وقال قوم من أصحابه : إنّه حرام ، تردّ شهادة اللاعب به .
خ 6 / 304
[ 1 ] - شهادة المراهن بالخفّ والحافر :
لا بأس بشهادة المراهن في الخفّ والحافر والريش ، وما عدا ذلك فهو قمار .
ن / 327
ب / 3 - ردّ شهادة شارب المسكر أو الفقاع أو العصير :
[ 1 ] - شهادة شارب النبيذ
: من شرب نبيذا حتّى يسكر لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا بلا خلاف ، وإن شرب منه قليلا لا يسكر مثله فعندنا لا تقبل شهادته ويحدّ ويحكم بفسقه ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : أحدّه ولا أفسّقه ، ولا أردّ شهادته .
وقال أبو حنيفة : لا أحدّه ولا أفسّقه ، ولا أردّ شهادته إذا شرب مطبوخا . فإن شرب نقيعا فهو حرام ، لكنّه لا يفسّق بشربه .
خ 6 / 303 ، 220
ونحوه في المبسوط ( 8 / 222 ) .
وفي موضع آخر منه : شرب النبيذ واعتقاد إباحته عندنا فسق يوجب ردّ الشهادة .
م 8 / 109
هامش
( 1 ) - سقطت كلمة ( لا ) من المصدر .