تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
يحقّق قذفه بأحد ثلاثة أشياء : البيّنة أو اعترافها أو اللعان . فمتى حقّق قذفه بان أنّه لم يكن قاذفا ، ولا حدّ عليه ولا يردّ شهادته ولا يفسق . م 8 / 176 ، 5 / 182

ب / 2 - ردّ شهادة اللاعب بالآت القمار :

اللاعب بالشطرنج عندنا لا « 1 » تقبل شهادته بحال ، وكذلك النرد والأربعة عشر ، وغير ذلك من أنواع القمار ، سواء كان على وجه المقامرة أو لم يكن . م 8 / 221 ، 222 ونحوه في النهاية ، وأضاف : والشّاهين . ن / 324 وفي الخلاف : اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ، ويفسق فاعله به ، ولا تقبل شهادته . وقال مالك وأبو حنيفة : مكروه . إلّا أنّ أبا حنيفة قال : هو يلحق بالحرام . وقالا جميعا : تردّ شهادته . وقال الشافعي : هو مكروه وليس بمحظور ، ولا تردّ شهادة اللاعب به إلّا ما كان فيه قمارا ، وترك الصلاة حتّى يخرج وقتها متعمّدا ، أو يتكرّر ذلك منه وإن لم يتعمّد ترك الصلاة حتّى يذهب وقتها . خ 6 / 302 واللاعب بالنرد يفسق ، وتردّ شهادته . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي - على ما نصّ عليه أبو إسحاق في الشرح - : أنّه مكروه ، وليس بمحظور ، ولا يفسق فاعله ، ولا تردّ شهادته ، وهو أشد كراهة من الشطرنج . وقال قوم من أصحابه : إنّه حرام ، تردّ شهادة اللاعب به . خ 6 / 304

[ 1 ] - شهادة المراهن بالخفّ والحافر :

لا بأس بشهادة المراهن في الخفّ والحافر والريش ، وما عدا ذلك فهو قمار . ن / 327

ب / 3 - ردّ شهادة شارب المسكر أو الفقاع أو العصير :

[ 1 ] - شهادة شارب النبيذ

: من شرب نبيذا حتّى يسكر لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا بلا خلاف ، وإن شرب منه قليلا لا يسكر مثله فعندنا لا تقبل شهادته ويحدّ ويحكم بفسقه ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : أحدّه ولا أفسّقه ، ولا أردّ شهادته . وقال أبو حنيفة : لا أحدّه ولا أفسّقه ، ولا أردّ شهادته إذا شرب مطبوخا . فإن شرب نقيعا فهو حرام ، لكنّه لا يفسّق بشربه . خ 6 / 303 ، 220 ونحوه في المبسوط ( 8 / 222 ) . وفي موضع آخر منه : شرب النبيذ واعتقاد إباحته عندنا فسق يوجب ردّ الشهادة . م 8 / 109
هامش
( 1 ) - سقطت كلمة ( لا ) من المصدر .