ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق والحدود .
ن / 332
وفي المبسوط : أمّا الصبي والمجنون فأحكامهم ناقصة ، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا عندنا .
م 8 / 217
أ - شهادة من كان الغالب فيه الغلط والغفلة :
من كان الغالب من حاله السلامة والغلط نادر منه ، قبلت شهادته ، وإن كان الغالب الغلط والغفلة والسلامة نادرة لم يقبل .
م 8 / 219 - 220
2 - اعتبار الإسلام والإيمان في الشاهد :
لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر .
خ 6 / 300
وفي النهاية : لا يجوز شهادة من خالف الحقّ من أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف .
ن / 327
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولا منهم ( من يعتقد إمامة الأئمّة الاثني عشر ) إلّا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ، ونفي القبائح عن اللّه تعالى ، ونفي التشبيه ، ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا ولا تقبل شهادته .
خ 6 / 300
ونحوه في المبسوط ( 8 / 187 ) .
وذكر في موضع آخر من المبسوط : كلّ من خالف أهل الحقّ لا تقبل شهادته ، سواء كان ممّن يكفر أو يفسق وسواء كان فسقه على وجه التديّن أو على غير وجه التديّن .
وقال قوم : أهل الأهواء على ثلاثة أضرب : من يكفّر ، ومن يفسّق ولا يكفّر ، ومن يخطّأ ولا يفسّق ، فمن لا يفسّق فهو المخالف في الفروع ، فهؤلاء لا تردّ شهادتهم ، لأجل هذا الخلاف ، ومن يفسّق ولا يكفّر ، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم ، ومن يكفّر يستتابون فإن تابوا وإلّا ضربت رقابهم .
الخطّابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال ، وقال بعضهم هم يعتقدون أنّ الكذب حرام لا يجوز ، لكن يرون أن إذا حلف لهم أخ لهم في الدين أنّ له دينا على غيره جاز حينئذ أن يشهد له بذلك .
وهذا عندنا لا يجوز بحال .
وقال قوم كلّ من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل لم تردّ شهادته به ، من ذلك من شرب النبيذ ، قال : يحد ولا تردّ شهادته ، وكذلك من استحلّ سفك الدماء وإتلاف الأموال بتأويل محتمل لا تردّ شهادته ، كالبغاة وكّل من اعتقد شيئا بتأويل باطل ردّت شهادته ، وكذلك من كفر . وعندنا أنّ كلّ هؤلاء إذا أخطأوا وسلكوا غير طريق الحقّ فلا تقبل شهادتهم ، فأمّا من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحقّ في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم ، فإنّا لا نردّ شهادتهم بل نقبلها .
م 8 / 220 - 221
أ - شهادة الذمّي في الوصية مع عدم وجود المسلم العدل
: شهادة أهل الذمّة لا تقبل على