تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا ، إلّا أنّهم أجازوا شهادة أهل الذمّة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال . خ 6 / 272 ونحوه في المبسوط ( 8 / 187 ) ، والنهاية ( 334 ، 614 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا تقبل بحال . خ 6 / 272

ب - شهادة المسلم على أهل الذمّة وشهادتهم على أهل ملّتهم وغيرهم

: يجوز شهادة المسلمين عليهم ( أهل الذمّة ) ولهم . ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم ، وكلّ أهل ملّة على أهل ملّته خاصّة ولهم . ولا تقبل شهادة أهل ملّة منهم لغير أهل ملّتهم ولا عليهم ، والذمّي إذا أشهد ثمّ أسلم جاز قبول شهادته على المسلمين . ن / 334 وفي الخلاف : قال قوم : لا يجوز قبول شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت ، مثل شهادة اليهود على اليهود أو على النصارى وكذلك النصارى . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد . وقال آخرون : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وذهب الشعبي والزهري وقتادة : إلى أنّه إن كانت الملّة واحدة - كاليهود على اليهود - قبلت ، وإن اختلفت ملّتهم لم تقبل ، كاليهود على النصارى . وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه . خ 6 / 272 - 273 وفي المبسوط : ويقوى في نفسي أنّه لا يقبل بحال . م 8 / 187

3 - اعتبار العدالة في الشاهد :

لا يجوز للحاكم أن يقبل إلّا شهادة العدول ، فأمّا من ليس بعدل فلا تقبل شهادته . م 8 / 217 وأضاف في موضع آخر : قال قوم : من كان فاسقا على وجه التدين به فلا ترد شهادته ، وإنّما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا واللواط وشرب الخمر والقذف وغير ذلك . م 8 / 220

أ - تعريف العدالة :

عدالة / أوّلا ( م 8 / 217 ، ن / 325 )

ب - ما يقدح في العدالة :

عدالة / ثانيا ( م 8 / 220 )

ب / 1 - ردّ شهادة القاذف

: إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة ولم يحقّق قذفه فقد تعلّق بقذفه ثلاثة أحكام : وجوب الجلد وردّ الشهادة والتفسيق . م 8 / 176 ونحوه في الخلاف ( 6 / 260 ) ، والنهاية ( 727 ) .