المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا ، إلّا أنّهم أجازوا شهادة أهل الذمّة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال .
خ 6 / 272
ونحوه في المبسوط ( 8 / 187 ) ، والنهاية ( 334 ، 614 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا تقبل بحال .
خ 6 / 272
ب - شهادة المسلم على أهل الذمّة وشهادتهم على أهل ملّتهم وغيرهم
: يجوز شهادة المسلمين عليهم ( أهل الذمّة ) ولهم .
ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم ، وكلّ أهل ملّة على أهل ملّته خاصّة ولهم . ولا تقبل شهادة أهل ملّة منهم لغير أهل ملّتهم ولا عليهم ، والذمّي إذا أشهد ثمّ أسلم جاز قبول شهادته على المسلمين .
ن / 334
وفي الخلاف : قال قوم : لا يجوز قبول شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت ، مثل شهادة اليهود على اليهود أو على النصارى وكذلك النصارى . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد .
وقال آخرون : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وذهب الشعبي والزهري وقتادة : إلى أنّه إن كانت الملّة واحدة - كاليهود على اليهود - قبلت ، وإن اختلفت ملّتهم لم تقبل ، كاليهود على النصارى .
وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه .
خ 6 / 272 - 273
وفي المبسوط : ويقوى في نفسي أنّه لا يقبل بحال .
م 8 / 187
3 - اعتبار العدالة في الشاهد :
لا يجوز للحاكم أن يقبل إلّا شهادة العدول ، فأمّا من ليس بعدل فلا تقبل شهادته .
م 8 / 217
وأضاف في موضع آخر : قال قوم : من كان فاسقا على وجه التدين به فلا ترد شهادته ، وإنّما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا واللواط وشرب الخمر والقذف وغير ذلك .
م 8 / 220
أ - تعريف العدالة :
عدالة / أوّلا ( م 8 / 217 ، ن / 325 )
ب - ما يقدح في العدالة :
عدالة / ثانيا ( م 8 / 220 )
ب / 1 - ردّ شهادة القاذف
: إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة ولم يحقّق قذفه فقد تعلّق بقذفه ثلاثة أحكام : وجوب الجلد وردّ الشهادة والتفسيق .
م 8 / 176
ونحوه في الخلاف ( 6 / 260 ) ، والنهاية ( 727 ) .