تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
فإذا حلف ثبت أنّ البائع باع ملك غيره بغير إذن صاحبه فيبطل البيع في ملك شريكه ولا يبطل في ملكه . وصار المبيع مشتركا بين المشتري وبين شريك البائع . م 2 / 351 - 352

6 - ادّعاء أحد الشريكين أنّ ما اشتراه كان لنفسه وانكار الشريك ذلك أو بالعكس :

إذا اشترى أحد الشريكين شيئا فادّعى أنّه اشتراه لنفسه دون شريكه وأنكر شريكه ذلك ؛ وزعم أنّه اشتراه للشركة ، كان القول قول المشتري مع يمينه . فأمّا إذا كان بخلاف ذلك فادّعى المشتري أنّه اشتراه للشريك وأنكر ذلك شريكه وزعم أنّه اشتراه لنفسه دون الشركة ، كان القول قول المشتري . م 2 / 352

7 - إذا باع أحد الشريكين عينا وأقرّ على شريكه بالقبض وأنكر الشريك ذلك :

إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف ، فأقرّ البائع على شريكه بالقبض ، وادّعى ذلك المشتري ، وأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع ، لم يبرء المشتري من الثمن . وبه قال الشافعي . وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان ، أحدهما : يقبل . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمّد . والآخر : لا يقبل . وقال أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن : إن إقرار الشريك مقبول على شريكه ، بناء منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكّله فيه . خ 3 / 333 - 334

8 - شراء كلا الشريكين أو أحدهما عبدا بمال الشركة وحكم ردّه أو امساكه لو ظهر معيبا :

إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثمّ أصابا به عيبا ، كان لهما أن يردّاه وكان لهما أن يمسكاه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك فيردّ الذي يريد الردّ نصفه [ ويمسك الآخر نصفه ] ويكون مشتركا بينه وبين البائع . م 2 / 351 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : كان لهما ذلك . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا امتنع أحدهما من الرد ، لم يكن للآخر أن يردّه . خ 3 / 333 وفي المبسوط : إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة ثمّ أصابا به عيبا كان لهما أن يردّاه أو يمسكاه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك نظر ، فإن كان أطلق العقد ولم يجبر « 1 » البائع لأنّه [ بأن خ ل ] يشتريه للشركة لم يكن له الردّ . فإذا ادّعا أنّه اشتراه له ولشريكه فقد ادّعى خلاف الظاهر [ ف ] لم يقبل قوله ، وكان القول قول البائع في ذلك مع يمينه ، فأمّا إذا أخبره بذلك حين العقد قيل فيه ، وجهان ، أحدهما وهو الصحيح : أنّ له الردّ ، وقيل : فيه وجه آخر ، وهو أنّه ليس له الردّ . م 2 / 351
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أن الصحيح ( يخبر ) .