منعه ، وقيل : ليس له منعه ، والأوّل أقوى .
م 2 / 298
2 - موت أحد الشركاء وأثره على الشركة :
إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بموته ، ومعنى الانفساخ أنّ الباقي منهما لا يتصرّف في حصّة الميّت .
وأمّا المال فهو مشترك لأنّه مختلط . فإذا ثبت هذا فالوارث لا يخلو إمّا أن يكون رشيدا أو مولا عليه ، فإن كان رشيدا كان بالخيار في ذلك المال بين أن يبقى على الشركة ، وبين أن يطالبه بالقسمة ، وسواء كان الخلط فيما يختاره أو يتركه ، فإن اختار البقاء على الشركة استأنف الإذن للشريك في التصرّف . فأمّا إذا كان مولا عليه فإنّ الوصيّ ينوب عنه أو الحاكم إن لم يكن له وصيّ فينظر ، فإن كان الحظّ في البقاء على الشركة استأنف الإذن للشريك في التصرّف ، وإن كان الحظّ في المفاضلة قاسمه المال ، ولا يجوز له أن يترك ما فيه الحظّ إلى غيره .
م 2 / 349 - 350
وأشار إلى البطلان بالموت في النهاية ( 427 ) .
أ - إذا كان دين على الشريك الميّت
: إذا مات أحد الشريكين وكان هناك دين لم يكن للوارث أن يستأنف الإذن للشريك في التصرّف .
فإن قضى الدين من غير ذلك المال كان الحكم فيه بعد القضاء كما لو لم يكن عليه دين ، وإن قضاه من ذلك المال ، فإن بقي منه شيء كان في الباقي بعد القضاء على ما ذكرناه .
م 2 / 350
ب - إذا كان للميّت وصية
: إذا مات أحد الشريكين وكان هناك وصية نظر ، فإن كان لمعيّن وكان الموصي أوصى له بثلث مال الشركة أو أوصى له بثلث ماله وعيّن [ له ] الوصية في مال الشركة وكان ذلك المال بحيث إذا خرج منه ثلث جميع ماله ، فإن فضل منه شيء فإنّ الثلاثة فيه شركاء والخيار إليهم في المقاسمة والبقاء على الشركة على ما بيّناه في الشريك والوارث ، وإن كانت الوصية لقوم غير معيّنين مثل ، أن يكون للفقراء والمساكين لم يجز له البقاء على الشركة ، فإذا عزل حصّتهم وبقي منه شيء كان بالخيار فيه على ما بيّناه .
م 2 / 350
3 - اشتراط الشريكين التفاضل في الربح مع التساوي في المال أو العكس :
لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال ، ومتى ما شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة .
م 2 / 357
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك .
خ 3 / 332 - 333
وفي المبسوط : إن شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال والتساوي في الربح مع تفاضل المال كانت الشركة فاسدة ، فإذا تصرّفا