ماله . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله ، لأنّ هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة ، فكذلك في الفاسدة .
خ 3 / 336
أ - حكم اشتراط أحد الشريكين التساوي في الربح مع التفاضل في المال
مع اشتراط العمل معه أو بدونه : إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة فيما بينهما لأحدهما ألف وللآخر ألفان فإذن صاحب الألفين لشريكه أن يتصرّف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين نظر ، فإن شرط أن يعمل هو أيضا معه كانت الشركة باطلة .
وإن كانت المسألة بحالها ولم يشرط العمل على نفسه صحّت الشركة وكانت شركة قراض .
م 2 / 350
ب - لو أذن أحد الشريكين للآخر في التصرّف في المال وتنصيف الربح مع التساوي في المال
: إذا كان بين رجلين ألفا درهم لكلّ واحد منهما ألف درهم فأذن أحدهما للآخر في التصرّف في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن ذلك شركة ولا قرضا ؛ لأنّه لم يشرط على نفسه العمل فمن هذا امتنع أن يكون شركة ولم يشرط له جزء من الربح فلهذا امتنع أن يكون قراضا ، فإذا ثبت ذلك كان ذلك بضاعة سأله التصرّف فيها ويكون ربحها له .
م 2 / 351
( وانظر أيضا : مضاربة / ثانيا 1 د / 2 )
4 - ادّعاء أحد الشريكين خيانة الآخر أو تلف المال :
إذا ادّعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة مثل أن يقول : قد خنتني في دينار أو في عشرة أو أقلّ أو أكثر فبيّن الخيانة ، سمعت دعواه وكان القول قول المدّعى عليه الخيانة في أنّه ما خانه مع يمينه ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة على دعواه .
م 2 / 352
وفي النهاية : ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه بل يقاسمه الشركة إن شاء .
ن / 430
وإذا ادّعى أحد الشريكين تلف مال الشركة أو تلف شيء منه وأنكر صاحبه فالقول قول المدّعي للتلف مع يمينه .
م 2 / 353
5 - بيع أحد الشريكين عينا بغير إذن الآخر وادّعاءه أنّه باع مالا مشتركا :
إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أنّه باع مالا مشتركا بينه وبين غيره ، ولم يأذن له شريكه في البيع لم يقبل قوله على البائع ، فإن ادّعى خلاف الظاهر لم يسمع منه ، فإن ادّعى شريكه وأقام عليه البيّنة ؛ إمّا شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت بالبيّنة أنّه باع ملكه وملك غيره ، وللمشتري أن يدّعي عليه أنّه أذن له في بيعه ، ولهذا أن ينكر ذلك ويحلف أنّه ما أذن له ،