يبرأ المشتري منه بإقرار البائع غير أنّه يدّعي عليه القبض وهو ينكر ذلك ، فكان القول قوله مع يمينه ، فإن أقام المشتري على الذي لم يبع بيّنة ، شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ، ثبت القبض وبرئ من حقّه ، وإن شهد له بذلك البائع قبلت شهادته .
م 2 / 353 - 355
12 - اشتراك الشريكين في ثمن مالهما المشترك المباع :
إذا كان بينهما شيء فباعاه بثمن معلوم ، كان لكلّ واحد منهما أن يطالب المشتري بحقّه ، فإذا أخذ قدر حقّه ، شاركه فيه صاحبه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والآخر ، وهو الأظهر عندهم : أنّه لا يشاركه فيه .
خ 3 / 336 - 337
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : والأوّل منصوص عليه لأصحابنا .
م 2 / 358
13 - حكم إجبار الشريك على الإنفاق في بناء الحائط المشترك أو تنقية البئر المشتركة :
إذا كان بين الرجلين حائط مشترك فإنهم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الأخر بالإنفاق معه فلا يجبر عليه . وكذلك إذا كان بينهما نهرا أو بئرا فطالب أحدهما بالنفقة على تنقيته لا يجبر عليه ، وكذلك إذا كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة فطالب أحدهما شريكه لا يجبر عليه .
وكذلك إذا كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة فطالب أحدهما شريكه لا يجبر عليه .
وكذلك إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر فإنهم لا يجبر صاحب السفل على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة ، وفي الناس من قال : يجبر عليه ، فمن قال بذلك قال في الحائط المشترك إذا انهدم : أجبر الحاكم الممتنع منهما على البناء ، فإن امتنع وكان له مال ظاهر أنفق عليه منه ، وإن لم يكن له مال ظاهر وأذن الحاكم للشريك في بنائه والإنفاق عليه ، جاز وكان نصف النفقة في ذمّته .
إذا ظهر له مال اخذ منه وكان الحائط بينهما ، ولكلّ واحد منهما إعادة رسمه من الخشب عليه ، وإن تبرّع الشريك وبناه من ماله من غير إذن الحاكم ، فإن كان قد بناه بآلة الحائط ولم يضرّها ، فإنّ الحائط لهما كما كان ، وليس للثاني [ للباني خ ل ] فيه عين ماله وإنّما له أثر فلا يجوز نقضه ولا منع صاحبه من الانتفاع به ولا مطالبته بنصف ما أنفق عليه ، وإن بناه بغير تلك الآلة وإنّما استحدث آلة جديدة وبناه بها فإنّ الحائط للثاني [ للباني خ ل ] ولا حقّ للشريك فيه ، وإن أراد شريكه أن ينتفع به لم يكن له ، وإن أراد الثاني نقضه كان له ذلك إلّا أن يقول شريكه : أنا أعطيك نصف القيمة فلا يكون له نقضه ، وأجبره الحاكم عليه كما يجبره على ابتداء البناء عنده ، ومن قال بقولنا ، قال : إنّ الحاكم لا يجبره على الإنفاق ، فإن أراد الشريك أن يبينه من ماله لم يمنع منه ، فإن بناه من ماله من آلة الحائط المنهدم فإنّه بينهما كما كان وهو متبرّع بما أنفقه وليس له منع شريكه من الانتفاع به وليس له نقضه ، وإن بناه بآلة جديدة فالحائط للثاني وله منع شريكه من