تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بينهما ، والأوّل أقوى . م 2 / 347

ب - شركة المفاوضة

: شركة المفاوضة باطلة ، وهي أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما . م 2 / 347 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة : أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما . ووافقه على ذلك مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : هي صحيحة إذا صحّت شرائطها وموجباتها . فشرائطها أن يكون الشريكان مسلمين حرّين ، فإذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، أو كان أحدهما حرا والآخر مكاتبا ، لم تجز الشركة . ومن شروطها أن يتّفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصّح هذه الشركة ، أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر ممّا أخرجه الآخر لم يصحّ . وأمّا موجباتها فهو أن يشارك كلّ واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه ، قلّ ذلك أو كثر ، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بمال ، فهذه جملة ما يشرطونه من الشرائط والموجبات . وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي . خ 3 / 329 - 330 ونحوه في المبسوط ( 2 / 347 - 348 ) .

ج - شركة الأبدان

: شركة الأبدان عندنا باطلة ، وهو أن يشترك الصانعان على أنّ ما ارتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب ما يشرطانه ، وسواء كانا متّفقي الصنعة كالنجّارين والخبّازين أو مختلفي الصنعة مثل النجّار والخبّاز . م 2 / 348 ونحوه في النهاية ( 427 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها ، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام . وقال مالك : يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة ، ولا يجوز مع اختلافها . وقال أحمد : يجوز الاشتراك في جميع الصنائع ، وفي الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام . خ 3 / 331

د - شركة الوجوه

: شركة الوجوه باطلة ، وصورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال فيعقدان الشركة على أن يتصرّف كلّ واحد منهما بجاهه في ذمّته ويكون ما يرتفع بينهما . م 2 / 348 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 369 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي