تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وأضاف في المبسوط : فأمّا إن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر فلا قطع . م 8 / 34

ك / 1 - حكم من نبش القبر ولم يأخذ الكفن :

إن نبش ولم يأخذ شيئا ، أدّب بغليظ العقوبة ، ولم يكن عليه قطع على حال . فإن تكرّر منه الفعل وفات الإمام تأديبه ، كان له قتله ، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات . ن / 722

ك / 2 - من له المطالبة بقطع سارق كفن الميّت

: المطالب بهذا القطع مبنيّ على أمر المالك للكفن ، وقيل : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : للوارث والثاني : في حكم ملك الميّت ، والثالث : لا مالك له كستارة الكعبة . فمن قال للورثة أو في حكم الملك للميت ، قال : المطالب بالقطع الوارث ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . ومن قال لا مالك له ، قال : المطالب بالقطع الحاكم . وإن كان الميّت عبدا كان الكفن عند الأولين للسيّد ، وعند الباقين لا مالك له ، والقطع على ما مضى . فإن كان الميّت لم يخلف شيئا وكفّنه الإمام من بيت المال ، يقطع بلا خلاف . م 8 / 34

ك / 3 - سرقة ما زاد على كفن السنّة وغير الكفن من القبر

: إنّما يقطع ( النبّاش ) بالكفن الذي هو السنّة وهو خمسة أثواب ، فإن زاد عليها شيئا أو دفن في تابوت فالقبر حرز للكفن دون ما عداه . م 8 / 34

ل - حكم سرقة العين المسروقة والعين المغصوبة

: إذا سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثمّ أحرزه في حرز آخر ، فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلك السرقة ، فعلى السارق الأوّل القطع . وأمّا السارق الثاني فقال قوم : لا قطع عليه لأنّ صاحب المال لم يرض بأن يكون هذا الحرز حرزا لماله ، فكأنّه سرق من غير حرز ، وقال آخرون : عليه القطع . فأمّا إن غصب من رجل مالا وأحرزه ثمّ سرق سارق تلك العين المغصوبة ، قال قوم : عليه القطع ، وقال آخرون لا قطع ، مثل المسألة الأولى سواء . والخصم في المسألتين معا مالك الشيء دون غاصبه وسارقه ، وقال قوم في السرقة مثل قولنا ، وفي الغصب إنّ الخصم فيه الغاصبّ . م 8 / 32

م - حكم ما لو كان ما في الحرز مغصوبا من السارق

: إن غصب من رجل مالا فجعله في حرز فنقب المغصوب منه الحرز وأخذ مالا ، فإن لم يأخذ غير ماله فلا شيء عليه . فإذا أخذ معه غيره من مال الغاصبّ ، فإن لم يكن متميزا كالطعام والشراب والأدهان فلا قطع أيضا . وإن كان مال الغاصبّ متميّزا عن الغصب ، وكان مال الغاصبّ أقل من نصاب فلا قطع على السارق ، وإن كان مال الغاصبّ نصابا ، قال قوم : لا قطع عليه ؛ لأنّه إنّما هتك الحرز لأخذ ماله ، فإذا سرق بعد هتك الحرز فقد سرق من حرز