كان من أهل الوقف فلا قطع ، وإن كان السارق أجنبيا فعليه القطع .
م 8 / 38
ط - سرقة الوديعة أو القراض أو العارية
: إن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز ، فجاء أجنبيّ فهتك الحرز وسرق هذا المتاع فعليه القطع ؛ لأنّ صاحبه قد رضى بهذا المكان لماله حرزا ، وهكذا لو كان لرجل في يد وكيله مال فنقب وسرق من الوكيل كان عليه القطع .
م 8 / 31
ي - حكم سرقة الإنسان
: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنّه لا ينبغي أن يقبل إلّا من سيده ، وجب عليه القطع . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد الشافعي .
وقال أبو يوسف : لا قطع عليه كالكبير .
خ 5 / 427
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أمّا الكبير فينظر فيه ، فإن كان مجنونا أو نائما أو أعجميا لا يعقل الأشياء وأنّه يقبل من كلّ أحد فمثل الصغير ، فمن سرقه فعليه القطع ، وإن كان مميزا عاقلا فلا قطع .
م 8 / 30
وإن كان نائما على المتاع فسرقه والمتاع معا ، فعليه القطع .
م 8 / 31
وامّ الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع عندنا ، وقال قوم : لا قطع عليه .
م 8 / 38
وفي النهاية : من سرق حرّا فباعه ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين في الأرض .
ن / 722
وفي الخلاف : وإذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : عليه القطع . وقد روى ذلك أصحابنا .
خ 5 / 428
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن سرق حرّا صغيرا وعليه ثياب وحليّ ثقيل ، والكلّ للصبي فلا قطع على من سرقه ؛ لأنّ يد الصبي على ملكه . هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع .
فأمّا على ما قلناه فعليه القطع .
وإن كان نائما على متاع فسرق هو والمتاع معا فلا قطع .
م 8 / 31
ك - سرقة النبّاش للأكفان
: النبّاش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض .
م 8 / 34
ونحوه في النهاية ( 722 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي وعثمان البتي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق .
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد :
لا يقطع .
خ 5 / 433