تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
كان من أهل الوقف فلا قطع ، وإن كان السارق أجنبيا فعليه القطع . م 8 / 38

ط - سرقة الوديعة أو القراض أو العارية

: إن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز ، فجاء أجنبيّ فهتك الحرز وسرق هذا المتاع فعليه القطع ؛ لأنّ صاحبه قد رضى بهذا المكان لماله حرزا ، وهكذا لو كان لرجل في يد وكيله مال فنقب وسرق من الوكيل كان عليه القطع . م 8 / 31

ي - حكم سرقة الإنسان

: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنّه لا ينبغي أن يقبل إلّا من سيده ، وجب عليه القطع . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد الشافعي . وقال أبو يوسف : لا قطع عليه كالكبير . خ 5 / 427 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أمّا الكبير فينظر فيه ، فإن كان مجنونا أو نائما أو أعجميا لا يعقل الأشياء وأنّه يقبل من كلّ أحد فمثل الصغير ، فمن سرقه فعليه القطع ، وإن كان مميزا عاقلا فلا قطع . م 8 / 30 وإن كان نائما على المتاع فسرقه والمتاع معا ، فعليه القطع . م 8 / 31 وامّ الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع عندنا ، وقال قوم : لا قطع عليه . م 8 / 38 وفي النهاية : من سرق حرّا فباعه ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين في الأرض . ن / 722 وفي الخلاف : وإذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : عليه القطع . وقد روى ذلك أصحابنا . خ 5 / 428 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن سرق حرّا صغيرا وعليه ثياب وحليّ ثقيل ، والكلّ للصبي فلا قطع على من سرقه ؛ لأنّ يد الصبي على ملكه . هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع . فأمّا على ما قلناه فعليه القطع . وإن كان نائما على متاع فسرق هو والمتاع معا فلا قطع . م 8 / 31

ك - سرقة النبّاش للأكفان

: النبّاش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض . م 8 / 34 ونحوه في النهاية ( 722 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي وعثمان البتي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق . وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد : لا يقطع . خ 5 / 433
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 297 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي