تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما . خ 5 / 422 - 423 ونحوه في المبسوط ( 8 / 27 - 29 ) .

ج - ابتلاع النصاب داخل الحرز

: إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثمّ خرج وهي في جوفه ، فإن لم تخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه ، وإن خرجت الجوهرة قال قوم : عليه القطع ؛ لأنّه أخرجها في وعاء . وقال آخرون : لا قطع عليه لأنّه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها ، فهو كما لو أتلف شيئا في جوف الحرز ثمّ خرج . ولأنّه أخرجها معه مكرها . والأول أقوى ، وإن كان الثاني قويا أيضا . م 8 / 28

5 - عدم كون السارق والدا للمسروق منه :

إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف إلّا داود . خ 5 / 448 ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ، 46 ) والنهاية ( 716 ) .

أ - سرقة الولد من والديه أو أجداده

: إن سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما ، أو جدّه أو جدّته ، وجدّهما أو أجداده من قبل أمّه وإن علوا كان عليه القطع . خ 5 / 448 ونحوه في النهاية ( 716 ) . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه . خ 5 / 448 ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ، 46 ) .

ب - سرقة الأقارب بعضهم من بعض

: من خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : كلّ شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط ، كما يسقط بين الوالد وولده ، مثل الاخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات . خ 5 / 450 ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ) .

ج - سرقة الامّ من الولد

: إذا سرقت الامّ من مال ولدها ، وجب عليها القطع ، وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها . خ 5 / 449 ونحوه في النهاية ( 716 ) .

د - سرقة أحد الزوجين من الآخر

: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف ، وإن سرق من حرز فعليه القطع ، وبه قال مالك . خ 5 / 448 ونحوه في النهاية ( 716 ) . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأبي حامد . والقول الثاني : لا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة . خ 5 / 448 - 449 ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ) . وفي الخلاف : وهكذا الخلاف في عبد كلّ