وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما .
خ 5 / 422 - 423
ونحوه في المبسوط ( 8 / 27 - 29 ) .
ج - ابتلاع النصاب داخل الحرز
: إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثمّ خرج وهي في جوفه ، فإن لم تخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه ،
وإن خرجت الجوهرة قال قوم : عليه القطع ؛ لأنّه أخرجها في وعاء .
وقال آخرون : لا قطع عليه لأنّه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها ، فهو كما لو أتلف شيئا في جوف الحرز ثمّ خرج . ولأنّه أخرجها معه مكرها .
والأول أقوى ، وإن كان الثاني قويا أيضا .
م 8 / 28
5 - عدم كون السارق والدا للمسروق منه :
إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف إلّا داود .
خ 5 / 448
ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ، 46 ) والنهاية ( 716 ) .
أ - سرقة الولد من والديه أو أجداده
: إن سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما ، أو جدّه أو جدّته ، وجدّهما أو أجداده من قبل أمّه وإن علوا كان عليه القطع .
خ 5 / 448
ونحوه في النهاية ( 716 ) .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه .
خ 5 / 448
ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ، 46 ) .
ب - سرقة الأقارب بعضهم من بعض
: من خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّ شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط ، كما يسقط بين الوالد وولده ، مثل الاخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات .
خ 5 / 450
ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ) .
ج - سرقة الامّ من الولد
: إذا سرقت الامّ من مال ولدها ، وجب عليها القطع ، وبه قال داود .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها .
خ 5 / 449
ونحوه في النهاية ( 716 ) .
د - سرقة أحد الزوجين من الآخر
: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف ، وإن سرق من حرز فعليه القطع ، وبه قال مالك .
خ 5 / 448
ونحوه في النهاية ( 716 ) .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأبي حامد .
والقول الثاني : لا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة .
خ 5 / 448 - 449
ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ) .
وفي الخلاف : وهكذا الخلاف في عبد كلّ