تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
سرق فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي . م 7 / 287

3 - ارتفاع الشركة :

روى أصحابنا أنّه إذا سرق الرجل من بيت المال ، إذا كان ممّن له سهم فيه أكثر ممّا يصيبه بمقدار النصاب ، كان عليه القطع ، وكذلك إذا سرق من الغنيمة . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه بلا تفصيل . ( و ) إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا ، وجب قطعه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : لا قطع عليه . خ 5 / 450 ، 453 ونحوه في المبسوط ( 8 / 44 ، 45 ، 2 / 31 ) والنهاية ( 715 ) وأضاف في النهاية : من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار ما يصيبه منها لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب ، لجرأته على ذلك وإقدامه عليه . وإذا أخرج المال من الحرز ، وجب عليه القطع ، إلّا أن يكون شريكا في المال الذي سرقه ، أو له حظّ في المال الذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق ، كان الباقي أقلّ من النصاب الذي يجب فيه القطع ، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع ، كان عليه القطع على كلّ حال . ن / 715 وفي المبسوط : إذا سرق منه ( نماء الوقف ) سارق فإن كان من أهل الوقف فلا قطع ؛ لأنّ له فيه حقّا كما لو سرق من بيت المال . م 8 / 38 وفي موضع آخر منه : إن غصب من رجل مالا فجعله في حرز ، فنقب المغصوب عنه الحرز وأخذ مالا ، فإن أخذ معه غيره من مال الغاصبّ ، فإن لم يكن متميّزا كالطعام والشراب والأدهان فلا قطع بوجه ؛ لأنّه مال مشترك فهو كالمال بين الشريكين ولا قطع في مال الشركة . م 8 / 33

أ - السرقة من خمس الغنيمة بعد إخراجه

: إن عزل الخمس منها ( الغنيمة ) فسرق واحد من الغانمين الذي ليس له من الخمس شيء نصابا وجب عليه القطع على كلّ حال . ومتى كان السارق من غير الغانمين ، فإن كان ممّن له سهم في الخمس كان حكمه أنّه إن سرق أكثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه ، وإن كان أقلّ من ذلك فلا قطع عليه وإن لم يكن من أهل الخمس على كلّ حال . م 2 / 31

ب - سرقة غير الغانم من أربعة أخماس الغنيمة

: متى كان السارق من غير الغانمين ، ( و ) سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع على حال إذا سرق نصابا ، اللّهم إلّا أن يكون في الغانمين من لو سرق منه لم يقطع مثل الابن . م 2 / 31 انظر أيضا : غنيمة / رابعا 2

4 - هتك الحرز والإخراج منه :

إذا نقب الإنسان نقبا ، ولم يخرج متاعا ولا