وقال قوم : تقتل مثل الرجل سواء .
م 7 / 282
6 - سبي من ينعتق على بعض الغانمين :
إذا كان في السبي من ينعتق على بعض الغانمين من الآباء والأولاد وإن علوا أو نزلوا فالذي يقتضيه المذهب أن يقال : أنّه يعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين . وقد قيل : إنّه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصّته أو حصّة جماعة هو أحدهم ، وإن قوّمه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضي به انعتق نصيبه ، ويلزمه حصّة شركائه ويقوّم عليه ، كما لو اعتق نصيبا له من مملوك إذا كان موسرا ، فإن كان معسرا لا يلزمه ذلك ويكون قدر حصّته حرّا وما سواه مملوكا ، والأوّل أقوى عندي .
م 2 / 32 - 33
7 - إلحاق من لم ينبت بالذراري :
يلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ، ومن أنبت ألحق بالرجال .
ن / 294
ونحوه في الاقتصاد ( 314 ) .
وفي المبسوط : إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت ، وادّعى أنّه عالج نفسه حتّى أنبت وأنّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أنّه لم يبلغ ويكون من الذراري ، وإن نكل حكمنا بنكوله وأنّه بالغ فيجعل في المقاتلة .
وعندنا أنّ الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين .
م 8 / 213
ثانيا - من لا يحلّ سبيه
:
1 - سبي ذراري أهل البغي :
لا يجوز سبي ذراري أهل البغي على حال ( سواء كان لهم فئة يرجعون لها أم لا ) .
ن / 297
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) ، والاقتصاد ( 315 ) .
2 - سبي ذراري المرتدّ :
ارتداد / ثالثا 2
( خ 5 / 360 - 361 ، م 8 / 71 ، 7 / 286 )
3 - سبي ذراري أهل الذمّة :
الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم ( اليهود والنصارى والمجوس ) ، فإنّهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم .
ن / 292
4 - إسلام الكفّار قبل حكم الحكم :
إذا نزل [ المشركون ] على حكم الحكم ، فقبل أن يحكم فيهم بشيء أسلموا ، عصموا دماءهم وأموالهم ، ولم يحلّ سبي ذراريهم .
م 2 / 18
5 - إسلام الكافر وهو في دار الحرب :
من أسلم من الكفّار وهو بعد في دار الحرب ،