تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وقال قوم : تقتل مثل الرجل سواء . م 7 / 282

6 - سبي من ينعتق على بعض الغانمين :

إذا كان في السبي من ينعتق على بعض الغانمين من الآباء والأولاد وإن علوا أو نزلوا فالذي يقتضيه المذهب أن يقال : أنّه يعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين . وقد قيل : إنّه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصّته أو حصّة جماعة هو أحدهم ، وإن قوّمه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضي به انعتق نصيبه ، ويلزمه حصّة شركائه ويقوّم عليه ، كما لو اعتق نصيبا له من مملوك إذا كان موسرا ، فإن كان معسرا لا يلزمه ذلك ويكون قدر حصّته حرّا وما سواه مملوكا ، والأوّل أقوى عندي . م 2 / 32 - 33

7 - إلحاق من لم ينبت بالذراري :

يلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ، ومن أنبت ألحق بالرجال . ن / 294 ونحوه في الاقتصاد ( 314 ) . وفي المبسوط : إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت ، وادّعى أنّه عالج نفسه حتّى أنبت وأنّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أنّه لم يبلغ ويكون من الذراري ، وإن نكل حكمنا بنكوله وأنّه بالغ فيجعل في المقاتلة . وعندنا أنّ الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين . م 8 / 213

ثانيا - من لا يحلّ سبيه

:

1 - سبي ذراري أهل البغي :

لا يجوز سبي ذراري أهل البغي على حال ( سواء كان لهم فئة يرجعون لها أم لا ) . ن / 297 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) ، والاقتصاد ( 315 ) .

2 - سبي ذراري المرتدّ :

ارتداد / ثالثا 2 ( خ 5 / 360 - 361 ، م 8 / 71 ، 7 / 286 )

3 - سبي ذراري أهل الذمّة :

الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم ( اليهود والنصارى والمجوس ) ، فإنّهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم . ن / 292

4 - إسلام الكفّار قبل حكم الحكم :

إذا نزل [ المشركون ] على حكم الحكم ، فقبل أن يحكم فيهم بشيء أسلموا ، عصموا دماءهم وأموالهم ، ولم يحلّ سبي ذراريهم . م 2 / 18

5 - إسلام الكافر وهو في دار الحرب :

من أسلم من الكفّار وهو بعد في دار الحرب ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 272 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي