تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الخمس ، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم . م 2 / 21

2 - التفريق بين الجدّة وولد بنتها :

لا يفرّق بين الولد وبين الجدّة امّ الامّ ؛ لأنّها بمنزلة الامّ في الحضانة . م 2 / 21

3 - التفريق بين الوالد وولده :

التفرقة بين الولد وبين الوالد جائز ؛ لأنّ الأصل جوازه . م 2 / 21

4 - التفريق بين الأبوين :

يجوز التفريق بين الأبوين وكلّ قريب ما عدا الوالدين والمولودين . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : كلّ ذي رحم محرّم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد . خ 5 / 533

5 - التفريق بين من خرج من العمودين :

من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم لا يمنع من التفرقة . م 2 / 21

سابعا - بيع السبي

:

1 - بيع أولاد الكفّار :

يجوز بيع أولاد الكفّار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفّار والمسلمين . وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وأحمد : لا يجوز البيع من كافر . وقال أبو حنيفة : أكره ذلك . خ 5 / 534

2 - بيع الولد الصغير إذا سبي مع امّه :

إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما في البيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين ، فإذا بلغ ذلك كان جائزا . وقال الشافعي : لا يفرّق بينهما حتّى يبلغ الولد في أصحّ القولين . وهكذا كلّ أمة لها ولد مملوك . وفيه قول آخر : إنّه إذا بلغ حدّ التخيير وهو السبع أو الثمان ، جاز التفريق كما قلناه . وقال مالك : إذا أثغر الصبي - وهو أن تسقط أسنانه وتنبت - جاز التفريق . وقال الليث بن سعد : إذا بلغ حدّا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز التفريق . وقال أبو حنيفة : لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ . وقال أحمد : لا يجوز التفريق أبدا . خ 5 / 531 - 532 وفي الخلاف أيضا : إذا فرّق بين الصغير وبين امّه لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يبطل . خ 5 / 532 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن بيع من كافر كان مكروها ويصحّ البيع . م 2 / 22 - 23 وفي موضع آخر : إذا كان لرجل أمة وولدها فلا يجوز أن يفرّق بينهما ببيع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب الملك .