الخمس ، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم .
م 2 / 21
2 - التفريق بين الجدّة وولد بنتها :
لا يفرّق بين الولد وبين الجدّة امّ الامّ ؛ لأنّها بمنزلة الامّ في الحضانة .
م 2 / 21
3 - التفريق بين الوالد وولده :
التفرقة بين الولد وبين الوالد جائز ؛ لأنّ الأصل جوازه .
م 2 / 21
4 - التفريق بين الأبوين :
يجوز التفريق بين الأبوين وكلّ قريب ما عدا الوالدين والمولودين . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّ ذي رحم محرّم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد .
خ 5 / 533
5 - التفريق بين من خرج من العمودين :
من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم لا يمنع من التفرقة .
م 2 / 21
سابعا - بيع السبي
:
1 - بيع أولاد الكفّار :
يجوز بيع أولاد الكفّار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفّار والمسلمين . وبه قال الشافعي .
وقال أبو يوسف وأحمد : لا يجوز البيع من كافر .
وقال أبو حنيفة : أكره ذلك .
خ 5 / 534
2 - بيع الولد الصغير إذا سبي مع امّه :
إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما في البيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين ، فإذا بلغ ذلك كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يفرّق بينهما حتّى يبلغ الولد في أصحّ القولين . وهكذا كلّ أمة لها ولد مملوك .
وفيه قول آخر : إنّه إذا بلغ حدّ التخيير وهو السبع أو الثمان ، جاز التفريق كما قلناه .
وقال مالك : إذا أثغر الصبي - وهو أن تسقط أسنانه وتنبت - جاز التفريق .
وقال الليث بن سعد : إذا بلغ حدّا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز التفريق .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ .
وقال أحمد : لا يجوز التفريق أبدا .
خ 5 / 531 - 532
وفي الخلاف أيضا : إذا فرّق بين الصغير وبين امّه لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يبطل .
خ 5 / 532
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن بيع من كافر كان مكروها ويصحّ البيع .
م 2 / 22 - 23
وفي موضع آخر : إذا كان لرجل أمة وولدها فلا يجوز أن يفرّق بينهما ببيع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب الملك .