تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
في الغرض مع جليدة ، فاختلفا فقال الرامي : خسقت بقطع السهم هذه الجليدة من الغرض لشدّة رميي ، فأنكر المصاب عليه ذلك ، قال قوم : القول قول المصاب عليه ؛ لأنّ الأصل ألّا خسق حتّى يعلم . هذا إذا كان صلابة الهدف كصلابة الغرض ، وإن لم يكن صلابة الهدف كصلابة الغرض ، لم يعتدّ به له ولا عليه . م 6 / 305 - 306

سبي

أوّلا - من يحلّ سبيه :

1 - سبي ذراري الكفّار :

أ - سبي أصناف الكفّار عدا أهل الكتاب

: كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار تسبى ذراريهم ، وهم جميع أصناف الكفّار ، إلّا اليهود والنصارى والمجوس . ن / 291 - 292 وفي النهاية أيضا : ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار وإن سباهم أهل الفسق والضلال . ن / 539 ونحوه في الاقتصاد ( 313 ) .

ب - إسلام الكفّار بعد حكم الحاكم

: إذا أسلموا بعد أن حكم الحاكم بقتل الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال سقط القتل لا غير ، وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال . وإن أراد الإمام هاهنا أن يسترقّ الرجال بعد أن أسلموا لم يجز . م 2 / 18

ج - ثبوت صفة الرقيّة على النساء والذراري بنفس السبي

: النساء والولدان إذا سبوا فإنّهم يرقّون بنفس السبي من غير أن يسترقّوا ، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي تحوّل وتنقل ، ولا يجوز قتلهم بحال . م 2 / 69 ، 20

2 - سبي ذراري أهل الكتاب إذا لم يقبلوا الجزية :

إذا امتنع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن في حكمهم وهم المجوس من قبول الجزية قتلوا وسبي ذراريهم واسترقّوا . ن / 539 ونحوه في المبسوط ( 2 / 9 ) .

3 - سبي العبد المعتق إذا ثبت ولاءه لذمّي :

إذا اعتق عبد وكان الولاء للذمّي ، ثمّ لحق المعتق بدار الحرب فسبي ، استرقّ . م 2 / 26

4 - سبي العبد الذمّي المدبّر إذا كان سيّده ذميّا :

إذا كان المدبّر ذميّا دبّر ذميّا ثمّ مات ، وعتق العبد ولحق بدار الحرب ، فإنّه يسبى ويسترقّ . م 6 / 173

5 - سبي المرتدّة إذا لحقت بدار الحرب :

إذا كان المرتدّ امرأة ولحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت .