في الغرض مع جليدة ، فاختلفا فقال الرامي :
خسقت بقطع السهم هذه الجليدة من الغرض لشدّة رميي ، فأنكر المصاب عليه ذلك ، قال قوم :
القول قول المصاب عليه ؛ لأنّ الأصل ألّا خسق حتّى يعلم .
هذا إذا كان صلابة الهدف كصلابة الغرض ، وإن لم يكن صلابة الهدف كصلابة الغرض ، لم يعتدّ به له ولا عليه .
م 6 / 305 - 306
سبي
أوّلا - من يحلّ سبيه :
1 - سبي ذراري الكفّار :
أ - سبي أصناف الكفّار عدا أهل الكتاب
: كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار تسبى ذراريهم ، وهم جميع أصناف الكفّار ، إلّا اليهود والنصارى والمجوس .
ن / 291 - 292
وفي النهاية أيضا : ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار وإن سباهم أهل الفسق والضلال .
ن / 539
ونحوه في الاقتصاد ( 313 ) .
ب - إسلام الكفّار بعد حكم الحاكم
: إذا أسلموا بعد أن حكم الحاكم بقتل الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال سقط القتل لا غير ، وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال .
وإن أراد الإمام هاهنا أن يسترقّ الرجال بعد أن أسلموا لم يجز .
م 2 / 18
ج - ثبوت صفة الرقيّة على النساء والذراري بنفس السبي
: النساء والولدان إذا سبوا فإنّهم يرقّون بنفس السبي من غير أن يسترقّوا ، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي تحوّل وتنقل ، ولا يجوز قتلهم بحال .
م 2 / 69 ، 20
2 - سبي ذراري أهل الكتاب إذا لم يقبلوا الجزية :
إذا امتنع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن في حكمهم وهم المجوس من قبول الجزية قتلوا وسبي ذراريهم واسترقّوا .
ن / 539
ونحوه في المبسوط ( 2 / 9 ) .
3 - سبي العبد المعتق إذا ثبت ولاءه لذمّي :
إذا اعتق عبد وكان الولاء للذمّي ، ثمّ لحق المعتق بدار الحرب فسبي ، استرقّ .
م 2 / 26
4 - سبي العبد الذمّي المدبّر إذا كان سيّده ذميّا :
إذا كان المدبّر ذميّا دبّر ذميّا ثمّ مات ، وعتق العبد ولحق بدار الحرب ، فإنّه يسبى ويسترقّ .
م 6 / 173
5 - سبي المرتدّة إذا لحقت بدار الحرب :
إذا كان المرتدّ امرأة ولحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت .