تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بينهما . وبه قال الشافعي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو ثور . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفسخ . خ 5 / 530 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان المسبي الرجل لا ينفسخ النكاح إلّا إذا استرقّه الإمام ، وإن كان المسبي المرأة انفسخ أيضا في الحال . م 2 / 20 - 21

ب - إذا كان الزوجان مملوكين

: إذا سبي الزوجان وكانا معا مملوكين فإنّه لا ينفسخ نكاحهما ؛ لأنّه ما حدث رقّ هاهنا . م 2 / 21

2 - وطء المسبية

:

أ - حكم الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء :

إذا ملك الأمة جاز له التلذّذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج ، سواء كانت مشتراة أو مسبيّة . وقال الشافعي : إن كانت مسبية ففيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والثاني : وهو المذهب أنّه يجوز التلذّذ والنظر بشهوة دون الوطء . خ 5 / 84 ونحوه في المبسوط ( 5 / 287 ) .

ب - استبراء الأمة قبل وطئها :

استبراء / ثالثا ( ن / 495 ، خ 5 / 80 ، م 5 / 284 - 285 ، 289 )

خامسا - دين صغار المسبيين

:

1 - إذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما :

إذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما تبعهما في الكفر . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : يتبع السابي في الإسلام . وقال مالك : إذا سبي مع أمّه لا يتبعها ويتبع السابي ، وإن سبي معهما أو مع الأب يتبعه . خ 5 / 533 ونحوه في المبسوط ( 2 / 22 ، 5 / 159 ) ، وأضاف في موضع آخر : فإن مات أبواه أقرّ على دين أبويه . م 3 / 342

2 - إذا سبي منفردا :

إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه فإنّه يتبع السابي له في الإسلام . م 2 / 23 م 3 / 343 وفي موضع آخر : وهكذا إن كان السابي كافرا فإنّه يحكم بكفر هذا الطفل تبعا للسابي . م 3 / 343

سادسا - التفريق بين السبايا

:

1 - التفريق بين الامّ وولدها :

إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما ، فيعطي الامّ لواحد والولد لآخر ، لكن ينظر ، فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الامّ والولد أعطاهما إيّاه ، وإن لم يكن أعطاهما إيّاه وأخذ فضل القيمة أو يجعلها في
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 274 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي