بينهما . وبه قال الشافعي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو ثور .
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه :
لا ينفسخ .
خ 5 / 530
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كان المسبي الرجل لا ينفسخ النكاح إلّا إذا استرقّه الإمام ، وإن كان المسبي المرأة انفسخ أيضا في الحال .
م 2 / 20 - 21
ب - إذا كان الزوجان مملوكين
: إذا سبي الزوجان وكانا معا مملوكين فإنّه لا ينفسخ نكاحهما ؛ لأنّه ما حدث رقّ هاهنا .
م 2 / 21
2 - وطء المسبية
:
أ - حكم الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء :
إذا ملك الأمة جاز له التلذّذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج ، سواء كانت مشتراة أو مسبيّة .
وقال الشافعي : إن كانت مسبية ففيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والثاني : وهو المذهب أنّه يجوز التلذّذ والنظر بشهوة دون الوطء .
خ 5 / 84
ونحوه في المبسوط ( 5 / 287 ) .
ب - استبراء الأمة قبل وطئها :
استبراء / ثالثا
( ن / 495 ، خ 5 / 80 ، م 5 / 284 - 285 ، 289 )
خامسا - دين صغار المسبيين
:
1 - إذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما :
إذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما تبعهما في الكفر . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : يتبع السابي في الإسلام .
وقال مالك : إذا سبي مع أمّه لا يتبعها ويتبع السابي ، وإن سبي معهما أو مع الأب يتبعه .
خ 5 / 533
ونحوه في المبسوط ( 2 / 22 ، 5 / 159 ) ، وأضاف في موضع آخر : فإن مات أبواه أقرّ على دين أبويه .
م 3 / 342
2 - إذا سبي منفردا :
إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه فإنّه يتبع السابي له في الإسلام .
م 2 / 23 م 3 / 343
وفي موضع آخر : وهكذا إن كان السابي كافرا فإنّه يحكم بكفر هذا الطفل تبعا للسابي .
م 3 / 343
سادسا - التفريق بين السبايا
:
1 - التفريق بين الامّ وولدها :
إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما ، فيعطي الامّ لواحد والولد لآخر ، لكن ينظر ، فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الامّ والولد أعطاهما إيّاه ، وإن لم يكن أعطاهما إيّاه وأخذ فضل القيمة أو يجعلها في