كان إسلامه حقنا لدمه من القتل ، وولده الصغار من السبي .
ن / 293
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 243 ) .
6 - عقد الجزية على نساء أهل الكتاب :
إذا قتل الرجال وسألت النساء أن يعقد عليهنّ ليكنّ ذمّيات في دار الإسلام عقد لهنّ بشرط أن تجري أحكامنا عليهنّ ، وليس له سبيهنّ ، ولا أن يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ شيئا ردّه .
م 2 / 40
7 - حمل الحربية من مسلم :
لو تزوّج مسلم حربية فأحبلها بمسلم ، ثمّ سبيت حاملا واسترقّت ، لم يسترقّ ولدها .
م 2 / 26
8 - سبي العبد المعتق إذا ثبت ولاءه لمسلم :
متى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء ولحق بدار الحرب ، ثمّ وقع في الأسر لم يسترقّ ؛ لأنّه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله ، ولو قلنا : إنّه يصحّ ويبطل ولاء المسلم كان قويّا .
م 2 / 26
9 - سبي العبد المدبّر بعد لحوقه بدار الحرب :
إذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا ، فإن كان لحق قبل وفاة سيّده لم يملكه أهل الحرب ، فإن سبي هذا المدبّر كان لسيّده بكلّ حال ، ويكون على تدبيره عندنا . وإن مات السيّد أوّلا عتق وهو حرّ مدبّر ، عليه الولاء ، فإذا لحق بدار الحرب لم يسترق ، لأنّ عليه ولاء المسلمين .
م 6 / 173
ثالثا - شراء السبي
:
1 - شراء ما يسبيه بعض الكفّار من بعض :
لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض .
ن / 540
ونحوه في الاقتصاد ( 211 ) .
2 - شراء ما يسبيه الظالمون :
لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقّين للسبي .
ن / 410
ونحوه في الاقتصاد ( 211 ) .
3 - شراء من يستحقّ السبي من دار الحرب :
لا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب . وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقّين للسبي .
وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كانوا قد سباهم أهل الضلال ، إذا كانوا مستحقّين للسبي .
ن / 497
رابعا - نكاح السبي
:
1 - انفساخ النكاح بسبي الزوجين أو أحدهما :
أ - إذا كان الزوجان حرّين
: إذا سبي الزوجان الحربيان فاسترقّا أو أحدهما انفسخ النكاح