تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
كان إسلامه حقنا لدمه من القتل ، وولده الصغار من السبي . ن / 293 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 243 ) .

6 - عقد الجزية على نساء أهل الكتاب :

إذا قتل الرجال وسألت النساء أن يعقد عليهنّ ليكنّ ذمّيات في دار الإسلام عقد لهنّ بشرط أن تجري أحكامنا عليهنّ ، وليس له سبيهنّ ، ولا أن يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ شيئا ردّه . م 2 / 40

7 - حمل الحربية من مسلم :

لو تزوّج مسلم حربية فأحبلها بمسلم ، ثمّ سبيت حاملا واسترقّت ، لم يسترقّ ولدها . م 2 / 26

8 - سبي العبد المعتق إذا ثبت ولاءه لمسلم :

متى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء ولحق بدار الحرب ، ثمّ وقع في الأسر لم يسترقّ ؛ لأنّه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله ، ولو قلنا : إنّه يصحّ ويبطل ولاء المسلم كان قويّا . م 2 / 26

9 - سبي العبد المدبّر بعد لحوقه بدار الحرب :

إذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا ، فإن كان لحق قبل وفاة سيّده لم يملكه أهل الحرب ، فإن سبي هذا المدبّر كان لسيّده بكلّ حال ، ويكون على تدبيره عندنا . وإن مات السيّد أوّلا عتق وهو حرّ مدبّر ، عليه الولاء ، فإذا لحق بدار الحرب لم يسترق ، لأنّ عليه ولاء المسلمين . م 6 / 173

ثالثا - شراء السبي

:

1 - شراء ما يسبيه بعض الكفّار من بعض :

لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض . ن / 540 ونحوه في الاقتصاد ( 211 ) .

2 - شراء ما يسبيه الظالمون :

لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقّين للسبي . ن / 410 ونحوه في الاقتصاد ( 211 ) .

3 - شراء من يستحقّ السبي من دار الحرب :

لا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب . وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقّين للسبي . وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كانوا قد سباهم أهل الضلال ، إذا كانوا مستحقّين للسبي . ن / 497

رابعا - نكاح السبي

:

1 - انفساخ النكاح بسبي الزوجين أو أحدهما :

أ - إذا كان الزوجان حرّين

: إذا سبي الزوجان الحربيان فاسترقّا أو أحدهما انفسخ النكاح