والعين مرتهنة بما في الذمّة ، فكان جميع المال رهنا بما في الذمّة .
خ 2 / 30
2 - كيفية إخراج الزكاة من النصاب
:
أ - تفريق المال فرقتين وتخيير صاحبه :
يفرّق المال فرقتين ويخيّر ربّ المال ، ويفرّق الآخر كذلك ويخيّر ربّ المال . إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه ، فيؤخذ منه .
وقال عطاء والثوري : يفرّقه فرقتين ، ثمّ يعزل ربّ المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى .
وقال الشافعي : لا يفرّق المال ، ذكر ذلك في القديم .
خ 2 / 25
ب - ما يؤخذ من الشياه والبقر إناثها وذكورها
: من كان عنده أربعون شاة أنثى ، أخذ منه أنثى وإن كانت ذكورا كان مخيّرا بين إعطاء الذكر والأنثى . وإن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنّة ، ولا يؤخذ منها الذكر .
وقال الشافعي : إن كان أربعون إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، ففيها أنثى ، قولا واحدا . وإن كانت ذكورا فعلى وجهين : قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة لا يؤخذ إلّا الأنثى .
وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، قال : وهو قول الشافعي .
خ 2 / 25 - 26
3 - المتولّي لإخراج الزكاة :
أ - من له ولاية إخراج الزكاة
: من تجب عليه الزكاة لا يخلو من ثلاثة أحوال : إمّا أن يدفعها إلى الإمام أو إلى الساعي أو يتولّى بنفسه تفريقها ، فإن دفعها إلى الإمام فالفرض قد سقط عنه ، والإمام يضعها كيف شاء ، وإن دفعها إلى الساعي فإنّها يسقط عنه أيضا الفرض لأنّه بمنزلة دفعها إلى الإمام .
م 1 / 245
أ / 1 - تولّي المالك إخراج الزكاة وتفريقها بنفسه أو بوكيل
: يجوز لربّ المال أن يتولّى إخراج الزكاة بنفسه ويفرّقها في أهلها سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا ، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ، ومتى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه ، وإذا أراد أن يتولّى بنفسه فلا ينبغي أن يوكّل في ذلك ، وإن حمله إلى بعض إخوانه ممّن يثق به جاز أيضا ، والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولّوا تفريقها لأنّهم أعرف بمواضعها .
م 1 / 233
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا ، والأموال الظاهرة على قولين ، قال في الجديد : يجوز أيضا ، وقال في القديم : لا يجوز .
وبه قال مالك وأبو حنيفة .
خ 2 / 51
أ / 2 - تولّي ولّي الطفل والمجنون الإخراج بنفسه أو بوكيله
: إنّ الذي يتولّى إخراجها ( زكاة الأطفال والمجانين ) الوليّ أو الوصيّ أو من له ولاية على التصرّف في أموالهم ، ولا يجوز