والغارمين والغزاة ومن سهم الرقاب وابن السبيل ، يجوز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة . فأمّا قدر النفقة فلا يجوز فإنّه يجب عليه نفقته .
م 1 / 258
د / 3 - دفع الزكاة إلى الزوجة
: إذا كانت له زوجة فلا يخلو أن تكون مقيمة أو مسافرة ، فإن كانت مقيمة فلا يجوز له أن يعطيها الزكاة الواجبة بسهم الفقراء والمسكنة ، لأنّها إن كانت طالقة رجعيّة فنفقتها واجبة عليه فهي مستغنية بذلك وإن كانت بائنة ناشزا يمكنها أن تعود إلى طاعته وتأخذ النفقة منه فهي مستغنية أيضا ، وأمّا إن كانت مسافرة فإن كانت مع الزوج فنفقتها عليه لأنّها في قبضه ونفقتها عليه .
وأمّا الحمولة فإن كانت سافرت بإذنه فحمولتها واجبة عليه ، ولا يجوز أن يعطيها شيئا من الصدقة لأجلها ، فإن سافرت بغير إذنه فحمولتها غير واجبة ، لكن لا يجوز أن يعطيها الحمولة من الصدقة ؛ لأنّها عاصية بسفرها فلا تستحقّ شيئا من الصدقة .
وأمّا إذا سافرت وحدها ، فإن خرجت بإذنه فعليه نفقتها ، فلا يجوز أن يعطيها الزكاة ، وأمّا الحمولة فلا يجب عليه بحال ، فيجوز أن يعطيها من سهم ابن السبيل . وإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه ولا حمولة ، ولا يجوز أن يعطيها الحمولة ؛ لأنّها عاصية بخروجها ، وأمّا النفقة فإنّه يجوز أن يعطيها ، وإن لم تكن واجبة عليه ، والعصيان لا يمنع من النفقة . فأمّا إذا أراد أن يعطيها من غير سهم الفقراء فلا يتصوّر أن تكون عاملة لأنّ المرأة لا تكون عاملة ، ولا مؤلّفة ، ولا غازية ، ويتصوّر مكاتبة فيجوز أن يعطيها من سهم الرقاب لأنّه لا يلزمه أن يفكّ عنها الدين ، وكذلك إن كانت غارمة جاز أن يعطيها ما تقضي دينها ، وإن كانت من أبناء السبيل فقد ذكرنا حكمها .
م 1 / 258 - 259
ه - أن لا يكون المستحق هاشميا إذا كان الدافع غيره
: النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، الصدقة المفروضة محرّمة عليه ، وكذلك أهل بيته .
م 1 / 301 ، 259
ونحوه في النهاية ( 186 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وهم : ولد عبد المطلب ، لأنّ هاشما لم يعقب إلّا منه . وبه قال الشافعي - أعني في صدقة التطوع - إلّا أنّه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب . وله في صدقة التطوّع وجهان ، في النبيّ خاصة دون آله .
خ 4 / 240
ه / 1 - اختصاص تحريم الصدقة الواجبة بولد هاشم خاصة دون المطلب
: لا تحلّ الصّدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة . وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباّس بن عبد المطّلب . فامّا ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إيّاها .
ن / 186 - 187
وفي المبسوط : الصدقة المفروضة محرّمة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، وآله وهم ولد هاشم ، ولا تحرم