على من لم يلده هاشم من المطلّبين وغيرهم ، ولا يوجد هاشميّ إلّا من ولد أبي طالب العلويّين والعقيليّين والجعفريّين ومن ولد العبّاس بن عبد المطّلب ، ومن أولاد الحارث بن عبد المطّلب ، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا .
م 2 / 259
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولا عقب لهاشم إلّا من هؤلاء . ولا يحرم على ولد المطلب ونوفل وعبد شمس بن عبد مناف .
وقال الشافعي : تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلّهم ، وهم جميع ولد عبد مناف .
خ 3 / 540
وفي موضع آخر من المبسوط ( 3 / 302 ) نحو ما في الخلاف .
ه / 2 - إعطاء الهاشمي زكاته لمثله
: لا تحرم الصدقة الواجبة من بعضهم على بعض ، وإنّما تحرم صدقة غيرهم عليهم .
م 1 / 259
ونحوه في النهاية ( 187 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف فيه : وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسوّوا بينهم وبين غيرهم .
خ 4 / 240
وأضاف في موضع آخر : وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل .
خ 3 / 540 - 541
ه / 3 - أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يتمكّن من كفايته من الخمس
: هذا كلّه إنّما يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس ، فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم ، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار .
ن / 187
ونحوه في المبسوط ( 1 / 259 ) .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال الباقون من أصحابه أنّها لا تحلّ لهم .
خ 4 / 232
ه / 4 - إعطاء الصدقة الواجبة لموالي آل محمد صلّى اللّه عليه واله
: لا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم .
ن / 187
ونحوه في المبسوط ( 1 / 259 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : تحرم عليهم ، لقوله صلّى اللّه عليه واله : « مولى القوم منهم » .
خ 4 / 232 - 233
ه / 5 - تصدّي ذوي القربى لجباية الصدقات
: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات ؛ لأنّ الزكاة محرّمة عليهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . وفي أصحابه من قال : يجوز ذلك ، لأنّ ما يأخذ ، على جهة المعاوضة كالإجارات .
خ 4 / 231 - 232
و - اعتبار الفقر في بعض أصناف المستحقّين
: الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ،