تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
على من لم يلده هاشم من المطلّبين وغيرهم ، ولا يوجد هاشميّ إلّا من ولد أبي طالب العلويّين والعقيليّين والجعفريّين ومن ولد العبّاس بن عبد المطّلب ، ومن أولاد الحارث بن عبد المطّلب ، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا . م 2 / 259 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولا عقب لهاشم إلّا من هؤلاء . ولا يحرم على ولد المطلب ونوفل وعبد شمس بن عبد مناف . وقال الشافعي : تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلّهم ، وهم جميع ولد عبد مناف . خ 3 / 540 وفي موضع آخر من المبسوط ( 3 / 302 ) نحو ما في الخلاف .

ه / 2 - إعطاء الهاشمي زكاته لمثله

: لا تحرم الصدقة الواجبة من بعضهم على بعض ، وإنّما تحرم صدقة غيرهم عليهم . م 1 / 259 ونحوه في النهاية ( 187 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف فيه : وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسوّوا بينهم وبين غيرهم . خ 4 / 240 وأضاف في موضع آخر : وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل . خ 3 / 540 - 541

ه / 3 - أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يتمكّن من كفايته من الخمس

: هذا كلّه إنّما يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس ، فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم ، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار . ن / 187 ونحوه في المبسوط ( 1 / 259 ) . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال الباقون من أصحابه أنّها لا تحلّ لهم . خ 4 / 232

ه / 4 - إعطاء الصدقة الواجبة لموالي آل محمد صلّى اللّه عليه واله

: لا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم . ن / 187 ونحوه في المبسوط ( 1 / 259 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : تحرم عليهم ، لقوله صلّى اللّه عليه واله : « مولى القوم منهم » . خ 4 / 232 - 233

ه / 5 - تصدّي ذوي القربى لجباية الصدقات

: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات ؛ لأنّ الزكاة محرّمة عليهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . وفي أصحابه من قال : يجوز ذلك ، لأنّ ما يأخذ ، على جهة المعاوضة كالإجارات . خ 4 / 231 - 232

و - اعتبار الفقر في بعض أصناف المستحقّين

: الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ،