ب / 1 - دفع الزكاة لأطفال المؤمنين
: ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، ولا تعطى أطفال المشركين .
ن / 186
ونحوه في المبسوط ( 1 / 247 ) .
ب / 2 - إعادة المخالف إخراج زكاته لو أعطاها لأهل نحلته ثمّ استبصر
: لو أنّ مخالفا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمّ استبصر كان عليه إعادة الزكاة .
ن / 185
ونحوه في المبسوط ( 1 / 247 ) .
ج - اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة
: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلّا العدول من أهل الولاية دون الفسّاق منهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا أعطي الفاسق برئت ذمّته ، وبه قال قوم من أصحابنا .
خ 4 / 224
ونحوه في المبسوط ( 1 / 251 ، 247 ) .
وفي النهاية : لا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل السّتر والصّلاح . فأمّا الفسّاق وشرّاب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا .
ن / 185 - 186
د - أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
: لا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النّفقة عليه ، مثل الوالدين والولد والجدّ والجدّة والزوجة والمملوك . ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعمّ والخال والعمّة والخالة وأولادهم .
ن / 186
وفي المبسوط : من يجبر على نفقته لا يجوز أن يعطيه الصدقة الواجبة ، ومن لا يجبر عليها جاز أن يعطيه .
ومن يجبر على نفقته ( هو ) من كان من عمود الولادة من الآباء والامّهات وإن علوا ، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاد بنين أو أولاد بنات .
ومن خرج عن عمود الولادة من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمّات وأولادهم فلا نفقة لهم ، ويجوز دفع الصدقة إليهم .
م 1 / 258 ، 5 / 178
د / 1 - أفضلية دفع الزكاة إلى الأرقاب غير واجبي النفقة
: كلّ من لا تجب نفقته إذا كان فقيرا جاز دفع الصدقة إليه ، وهو أفضل من الأباعد .
م 1 / 258
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن جعل للقريب قسط وللبعيد قسط ، كان أفضل .
ن / 186
د / 2 - حكم دفع الزكاة إلى من تجب نفقته من غير سهم الفقراء
: من تجب نفقته لا يجوز دفعها إليه ، وإن كان من الفقراء والمساكين ، فإن كان أراد أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء ، جاز أن يدفع إليهم من سهم العاملين والمؤلّفة