مطعوما أو غير مطعوم .
خ 3 / 43
وفي الخلاف أيضا : كلّ موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا .
خ 3 / 60
ونحوه في المبسوط ( 2 / 88 ) .
أ - ضابط المكيل والموزون
: المماثلة شرط في الربا . وإنّما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزنا في سائر البلاد . والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكّة ، هذا كلّه لا خلاف فيه .
فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه واله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلا ، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلّا وزنا .
م 2 / 90
أ / 1 - بيع ما يجري فيه الربا جزافا
: ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا .
م 2 / 119
وفي الخلاف : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحزر .
خ 3 / 55
ونحوه في النهاية ( 378 ) .
أ / 2 - بيع الموزون كيلا والمكيل وزنا
: لا يجوز بيع الجنس الواحد ممّا يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن .
فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا ردّ إلى الكيل جاز أن يتفاضل ، لثقل أحدهما وخفّة الآخر .
م 2 / 182
أ / 3 - بيع العسل وزنا
: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . وبه قال الشافعي نصّا . وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ؛ لأنّ أصله الكيل .
خ 3 / 58
أ / 4 - كيل أو وزن ما يصعب عدّه
: إذا كان ما يباع بالعدد يصعب عدّه فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمّ يعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه .
ن / 378
أ / 5 - حكم البيع إذا كان أحد العوضين يباع وزنا والآخر كيلا
: متى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا وزنا ؛ ليزول التفاضل ، مثل الحنطة والخبز وما أشبه ذلك .
م 2 / 90
ب - بيع ما تساوى وزنهما من الطعام إذا كان في أحدهما شوائب
: يجوز بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام وإن كان في أحدهما فضل ، وهو عقد التبن ، أو زؤان - وهو حبّ أصغر منه دقيق الطرفين - ، أو شليم وهو معروف .