تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
مطعوما أو غير مطعوم . خ 3 / 43 وفي الخلاف أيضا : كلّ موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا . خ 3 / 60 ونحوه في المبسوط ( 2 / 88 ) .

أ - ضابط المكيل والموزون

: المماثلة شرط في الربا . وإنّما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزنا في سائر البلاد . والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكّة ، هذا كلّه لا خلاف فيه . فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه واله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلا ، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلّا وزنا . م 2 / 90

أ / 1 - بيع ما يجري فيه الربا جزافا

: ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا . م 2 / 119 وفي الخلاف : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحزر . خ 3 / 55 ونحوه في النهاية ( 378 ) .

أ / 2 - بيع الموزون كيلا والمكيل وزنا

: لا يجوز بيع الجنس الواحد ممّا يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن . فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا ردّ إلى الكيل جاز أن يتفاضل ، لثقل أحدهما وخفّة الآخر . م 2 / 182

أ / 3 - بيع العسل وزنا

: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . وبه قال الشافعي نصّا . وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ؛ لأنّ أصله الكيل . خ 3 / 58

أ / 4 - كيل أو وزن ما يصعب عدّه

: إذا كان ما يباع بالعدد يصعب عدّه فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمّ يعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه . ن / 378

أ / 5 - حكم البيع إذا كان أحد العوضين يباع وزنا والآخر كيلا

: متى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا وزنا ؛ ليزول التفاضل ، مثل الحنطة والخبز وما أشبه ذلك . م 2 / 90

ب - بيع ما تساوى وزنهما من الطعام إذا كان في أحدهما شوائب

: يجوز بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام وإن كان في أحدهما فضل ، وهو عقد التبن ، أو زؤان - وهو حبّ أصغر منه دقيق الطرفين - ، أو شليم وهو معروف .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 18 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي