تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ونحوه في المبسوط ( 2 / 91 ) .

د / 1 - بيع الدقيق بالخبز

: لا بأس ببيع الدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة . والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة . ن / 378

د / 2 - بيع الدقيق بالسويق

: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل ، وبه قال أبو يوسف ومالك ، إلّا أنّهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، وبه قال أبو حنيفة ، إلّا ما رواه أبو يوسف عنه في جوازه في الأصول . خ 3 / 54 ونحوه في المبسوط ( 2 / 91 ) .

ه - بيع الخلول :

ه / 1 - بيع الخلّ بنوعه

: يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ الزبيب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا ، وبيع خلّ التمر بخلّ التمر . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . خ 3 / 54 وفي المبسوط : يجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب مثلا بمثل ، ويجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر مثل ذلك . م 2 / 91

ه / 2 - بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب

: يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . خ 3 / 54 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال قوم : لا يجوز بيعه أيضا مثلا بمثل ، وهو قويّ . م 2 / 91

ه / 3 - بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر

: يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر ، متماثلا ومتفاضلا . وقال الشافعي فيه قولين ، أحدهما : يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء . والآخر : لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء . خ 3 / 54 - 55 وفي المبسوط : يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر متفاضلا . م 2 / 91

ه / 4 - بيع خلّ العنب بخلّ التمر

: يجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر متفاضلا . م 2 / 91

و - بيع الأخباز

: يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل ، إذا كانا من جنس واحد . وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو ليّنا . وقال الشافعي : إذا كان ليّنا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، وأمّا إذا جفّ ودقّ فالصحيح أنّه لا يجوز ، ذكره في الامّ ، وقال في الحرملة : يجوز . خ 3 / 50 وفي المبسوط : بيع الخبز بالخبز يجوز ليّنه بليّنه متماثلا ، أو يابسه بيابسه متماثلا ، ولا يجوز بيع ليّنه بيابسه لا متفاضلا ولا متماثلا . فإن كان من جنسين يجوز متفاضلا ومتماثلا مثل خبز
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 20 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي