ونحوه في المبسوط ( 2 / 91 ) .
د / 1 - بيع الدقيق بالخبز
: لا بأس ببيع الدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة .
والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة .
ن / 378
د / 2 - بيع الدقيق بالسويق
: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل ، وبه قال أبو يوسف ومالك ، إلّا أنّهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، وبه قال أبو حنيفة ، إلّا ما رواه أبو يوسف عنه في جوازه في الأصول .
خ 3 / 54
ونحوه في المبسوط ( 2 / 91 ) .
ه - بيع الخلول :
ه / 1 - بيع الخلّ بنوعه
: يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ الزبيب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا ، وبيع خلّ التمر بخلّ التمر .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
خ 3 / 54
وفي المبسوط : يجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب مثلا بمثل ، ويجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر مثل ذلك .
م 2 / 91
ه / 2 - بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب
: يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
خ 3 / 54
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال قوم :
لا يجوز بيعه أيضا مثلا بمثل ، وهو قويّ .
م 2 / 91
ه / 3 - بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر
: يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر ، متماثلا ومتفاضلا .
وقال الشافعي فيه قولين ، أحدهما : يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء . والآخر : لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء .
خ 3 / 54 - 55
وفي المبسوط : يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر متفاضلا .
م 2 / 91
ه / 4 - بيع خلّ العنب بخلّ التمر
: يجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر متفاضلا .
م 2 / 91
و - بيع الأخباز
: يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل ، إذا كانا من جنس واحد .
وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو ليّنا .
وقال الشافعي : إذا كان ليّنا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، وأمّا إذا جفّ ودقّ فالصحيح أنّه لا يجوز ، ذكره في الامّ ، وقال في الحرملة : يجوز .
خ 3 / 50
وفي المبسوط : بيع الخبز بالخبز يجوز ليّنه بليّنه متماثلا ، أو يابسه بيابسه متماثلا ، ولا يجوز بيع ليّنه بيابسه لا متفاضلا ولا متماثلا . فإن كان من جنسين يجوز متفاضلا ومتماثلا مثل خبز