تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وقال الشافعي : لا يجوز . خ 3 / 58 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وكذلك إن كان في أحدهما قليل تراب أو دقاق تبن . وقال قوم : لا يجوز ، وهو الأحوط . م 2 / 92

ج - بيع ما له حالتا رطوبة وجفاف

: لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأمّا بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدّد وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه والأصل جوازه . وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كلّه . وأظنّ أبا ثور معه . خ 3 / 64 وفي المبسوط : ما يكال ويوزن فيه الربا فما كان منه رطبا يجوز بيع مثل بمثل والجنس واحد يدا بيد ، ولا يجوز ذلك متفاضلا ، وإن كان يابسا جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا ولا يجوز متفاضلا . ويجوز بيع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . م 2 / 90 وفي المبسوط أيضا : قال الشافعي : فأمّا بيع العنب بالزبيب والكمّثرى الرطب والتين الرطب بالمقدّد منه وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه . ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافّة وزنا مثلا بمثل . م 2 / 93

ج / 1 - بيع الرطب بالتمر

: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه ، فأمّا إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنّه يجوز به . م 2 / 93 وفي النهاية : لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل . ن / 377 - 378

ج / 2 - بيع العنب بالزبيب

: لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلّا مثلا بمثل ، وتجنّبه أفضل . ن / 379 وفي الخلاف : لا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ، وأظنّ أبا ثور معه . خ 3 / 64

د - بيع الأدقّة

: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز . وروى المزني في المنثور أنّه يجوز ، وكذلك كلّ جنس من المطعومات التي فيها الربا . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة . خ 3 / 53