وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 3 / 58
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وكذلك إن كان في أحدهما قليل تراب أو دقاق تبن . وقال قوم : لا يجوز ، وهو الأحوط .
م 2 / 92
ج - بيع ما له حالتا رطوبة وجفاف
: لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأمّا بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدّد وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه والأصل جوازه .
وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كلّه . وأظنّ أبا ثور معه .
خ 3 / 64
وفي المبسوط : ما يكال ويوزن فيه الربا فما كان منه رطبا يجوز بيع مثل بمثل والجنس واحد يدا بيد ، ولا يجوز ذلك متفاضلا ، وإن كان يابسا جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا ولا يجوز متفاضلا . ويجوز بيع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
م 2 / 90
وفي المبسوط أيضا : قال الشافعي : فأمّا بيع العنب بالزبيب والكمّثرى الرطب والتين الرطب بالمقدّد منه وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه .
ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافّة وزنا مثلا بمثل .
م 2 / 93
ج / 1 - بيع الرطب بالتمر
: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه ، فأمّا إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنّه يجوز به .
م 2 / 93
وفي النهاية : لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل .
ن / 377 - 378
ج / 2 - بيع العنب بالزبيب
: لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلّا مثلا بمثل ، وتجنّبه أفضل .
ن / 379
وفي الخلاف : لا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ، وأظنّ أبا ثور معه .
خ 3 / 64
د - بيع الأدقّة
: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز .
وروى المزني في المنثور أنّه يجوز ، وكذلك كلّ جنس من المطعومات التي فيها الربا .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة .
خ 3 / 53