تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
قبل القبض لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض . خ 3 / 46

ه - تجانس الشيء وما يعمل منه

:

ه / 1 - تجانس الحنطة وما يعمل منها :

[ 1 ] - تجانس الحنطة مع السويق منها والخبز والفالوذج

: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج المتّخذ من النشاء مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، ولا بيع شيء منها بالآخر . خ 3 / 53 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا يجوز نسيئة ، فأمّا الفالوذج فيجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلا ما لم يؤدّ إلى التفاضل في الجنس ؛ لأنّ فيه غير النشا . م 2 / 90 - 91

[ 2 ] - تجانس الحنطة مع الدقيق

: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا . خ 3 / 51

[ 3 ] - تجانس الحنطة مع الخبز

: لا بأس ببيع الحنطة بالخبز مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة . والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة . ن / 378 ونحوه في المبسوط ( 2 / 90 ) والنهاية ( 378 ) . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان والحكم والحسن البصري ومكحول والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه . وذهب مالك وابن شبرمة وربيعة والليث بن سعد وقتادة والنخعي إلى أنّه يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، كيلا بكيل متماثلا . وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي : يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنا بوزن ، ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا . وقال أبو ثور : الحنطة والدقيق جنسان ، يجوز بيع أحدهما بالآخر ، متماثلا ومتفاضلا . خ 3 / 51 - 53

ه / 2 - بيع دبس التمر بالتمر

: لا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا ، ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة . ن / 379

ه / 3 - بيع دبس الزبيب بالزبيب

: لا يجوز بيع الزبيب بما يعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلا ، لا نقدا ولا نسيئة . ن / 379

ه / 4 - تجانس العصير والبختج

: العصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة . ن / 379

2 - تقدير العوضين بالكيل والوزن :

الربا في كلّ مكيل وموزون ، سواء كان