قبل القبض لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض .
خ 3 / 46
ه - تجانس الشيء وما يعمل منه
:
ه / 1 - تجانس الحنطة وما يعمل منها :
[ 1 ] - تجانس الحنطة مع السويق منها والخبز والفالوذج
: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج المتّخذ من النشاء مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، ولا بيع شيء منها بالآخر .
خ 3 / 53
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا يجوز نسيئة ، فأمّا الفالوذج فيجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلا ما لم يؤدّ إلى التفاضل في الجنس ؛ لأنّ فيه غير النشا .
م 2 / 90 - 91
[ 2 ] - تجانس الحنطة مع الدقيق
: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا .
خ 3 / 51
[ 3 ] - تجانس الحنطة مع الخبز
: لا بأس ببيع الحنطة بالخبز مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة .
والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة .
ن / 378
ونحوه في المبسوط ( 2 / 90 ) والنهاية ( 378 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان والحكم والحسن البصري ومكحول والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه .
وذهب مالك وابن شبرمة وربيعة والليث بن سعد وقتادة والنخعي إلى أنّه يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، كيلا بكيل متماثلا .
وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي : يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنا بوزن ، ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا .
وقال أبو ثور : الحنطة والدقيق جنسان ، يجوز بيع أحدهما بالآخر ، متماثلا ومتفاضلا .
خ 3 / 51 - 53
ه / 2 - بيع دبس التمر بالتمر
: لا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا ، ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة .
ن / 379
ه / 3 - بيع دبس الزبيب بالزبيب
: لا يجوز بيع الزبيب بما يعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلا ، لا نقدا ولا نسيئة .
ن / 379
ه / 4 - تجانس العصير والبختج
: العصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة .
ن / 379
2 - تقدير العوضين بالكيل والوزن :
الربا في كلّ مكيل وموزون ، سواء كان