ففي هذا وجهان ، أحدهما : يمنع . والآخر : لا يمنع . فإذا قال : لا يمنع أخرج خمسة دراهم ، وتصدّق بمئة .
وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم . درهمين ونصف عن هذه المئة ، ودرهمين ونصف عن المئة الأخرى ، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف .
خ 2 / 109
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن قال : للّه عليّ أن أتصدّق بمئتين ، ولم يقل بهذه المئتين لزمه زكاة المئتين ؛ لأنّ الدين يتعلّق بذمّته .
م 1 / 215
ب / 12 - التصدّق بالنصاب بعد حؤول الحول
: إذا ملك مئتين ، فحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها ، فتصدق بها كلّها وليس معه مال غيرها ، لم يسقط بذلك فرض الزكاة .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أن الخمسة تقع عن الفرض ، والباقي عن النفل .
ولو قلنا : إنّها تجزي عنه لكان قويّا ، والأحوط الأوّل .
خ 2 / 110
ج - حؤول الحول
: الأموال على ضربين :
أحدهما يعتبر فيه الحول ، والآخر لا يعتبر فيه ذلك . فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان وأموال التجارات ، والذي لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ، ويجب الزكاة فيها عند تكاملها .
م 1 / 244 ، 90
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 197 - 198 ) ، والاقتصاد ( 277 ) .
ج / 1 - وجوب الزكاة بحؤول الحول
: زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتّى يحول على المال الحول . وبه قال جميع الفقهاء ،
خ 2 / 12
ج / 2 - حؤول الحول باستهلال هلال الشهر الثاني عشر
: إذا استهلّ هلال الشهر الثاني عشر فقد حال على المال الحول ووجبت فيه الزكاة .
فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثاني عشر سقط عنه فرض الزكاة . وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة وكانت في ذمّته إلى أن يخرج منه .
ن / 182
ونحوه في الاقتصاد ( 279 ) .
ج / 3 - بدء حساب الحول
: الإبل والبقر والغنم ، ليس في شيء منها زكاة حتّى يحول عليها الحول من يوم يملكها . وكلّ ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم ، لا تجب فيه الزكاة .
ن / 183
[ 1 ] - بدء حساب الحول في صداق المرأة :
إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها ، ملكتها بالعقد ، وجرت في الحول من حين ملكتها ، سواء كان قبل القبض أو بعده . وبه قال الشافعي .