تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
عادت إلى ملكه في مدّة الحول استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده ، ومعلوفة عند الغاصبّ أو بالعكس من ذلك ، وقيل : إنّه إذا كمل الحول فعليه الزكاة ؛ لأنّه مالك النصاب وقد حال عليه الحول ، والأوّل أحوط . وعلى هذا إذا كان معه دنانير أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسيها فليس عليه فيها الزكاة ولا يتعلّق في أعيانها الزكاة ، فإذا عادت إليه استأنف بها الحول ولا يلزمه أن يزكّي ، وقد روي : أنّه يزكّي لسنة واحدة وذلك محمول على الاستحباب . م 1 / 202 - 203

ج / 10 - حؤول الحول على المال في زمن الخيار

: إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدّة فحال عليه الحول في مدّة الشرط ، فإن كان الشرط للبائع أو لهما فإنّه يلزمه زكاته ؛ لأنّ ملكه لم يزل ، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول . م 1 / 227 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة أقوال ، إذا قال : ينتقل بنفس العقد ، فلا زكاة عليه ، وإن قال : بشرط ، فالزكاة على البائع ، وإن قال : مراعى ، فإن صحّ البيع استأنف المشتري الحول ، وإن انفسخ فالزكاة على البائع . خ 2 / 114 - 115

ج / 11 - انقطاع الحول بالبيع

: إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول من غيره انقطع الحول ، فإذا حال الحول واشتراه استأنف الحول ، ومن اشتراه لا يجب عليه أيضا لأنّه لم يبق في ملكه حولا كاملا . م 1 / 218

د - السوم

: السوم شرط في المواشي لا غير . م 1 / 190 وفي النهاية : وأمّا الإبل والبقر والغنم ، فليس في شيء منها زكاة ، إلّا إذا كانت سائمة . ن / 177 وفي الاقتصاد : ( 279 ) نحوه .

د / 1 - اشتراط السوم للدّر والنسل

: لا تجب الزكاة في الماشية حتّى تكون سائمة للدرّ والنسل ، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها ، أو كانت معلوفة للدّر والنسل فلا زكاة . وهو مذهب الشافعي ، وبه قال الليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة ، فاعتبر الجنس . قال أبو عبيد : وما علمت أحدا قال بهذا قبل مالك . وقال الثوري مثل قول أبي عبيد الحكاية . وقال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فأمّا عوامل البقر والإبل ومعلوفتهما الزكاة . خ 2 / 51 - 52

د / 2 - اشتراط غلبة السوم على الاعتلاف :

إذا كانت الماشية سائمة دهرها فإنّ فيها الزكاة ، وإن كانت دهرها معلوفة أو عاملة لا زكاة فيها ، وإن كانت البعض والبعض حكم للأغلب والأكثر ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا كانت سائمة في بعض
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 134 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي