الستّين نصف شاة ؛ لأنّه يضم بعض ماله إلى بعض الكلّ خلطة .
ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريج :
على أصحاب العشرين على كلّ واحد نصف شاة ، وعلى صاحب الستّين شاة ونصف ، فيكون في الكل ثلاث شياه ، وهذه المسألة أيضا تسقط عنّا ؛ لأنّا بيّنا أنّ المراعى في النصاب الملك دون الخلطة ، وهذه الأقاويل مبنيّة على أنّ مال الخلطة فيه زكاة ، وقد بيّنا فساده .
خ 2 / 39 - 40
[ 3 ] - تنقيص الملك عن النصاب بالإجارة :
من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها ، ثمّ حال عليها الحول لم يجب فيها الزكاة ؛ لأنّه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد ، والخلطة لا تتعلّق بها زكاة .
م 1 / 205 ، 225
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : فيها الزكاة على الجميع بالحساب .
خ 2 / 38 - 39
وفي المبسوط : وكذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي ، وكان ما يبقى أقلّ من النصاب لا يلزم أحدا منهما الزكاة ، فإن استأجر بشاة في الذمّة أو بثمرة في الذمّة لم تسقط بذلك فرض الزكاة .
وإذا استأجر بأربعين شاة في الذمّة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة ؛ لأنّ الغنم لا يجب فيها الزكاة إلّا إذا كانت سائمة ، وما في الذمّة لا يكون سائمة ، والثمرة لا يجب فيها الزكاة إلّا إذا ملكها من شجرها .
وأمّا ربّ المال فعليه هذه الأجرة في ذمّته ، وذلك لا يمنع من وجوب الزكاة .
م 1 / 225
[ 4 ] - إذا كان لرجل نصابان أحدهما شريك فيه
: إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد ، وله عشرون في بلد آخر خلطة مع عشرين لغيره ، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة ، ولا شيء عليه في العشرين المشتركة .
وقال الشافعي : الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين ، والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين ، وبه قال أبو إسحاق وغيره .
ومن أصحابه من قال : على صاحب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة .
وهذه المسألة تسقط عنّا .
خ 2 / 39
ب / 6 - تفرقة النصاب من جنس واحد في أجناس مختلفة
: إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرّقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة ، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، على أشهر الروايات . وقد روي أنّ ما أدخله على نفسه أكثر .
وقال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء .
خ 2 / 57
ب / 7 - إذا كان النصاب من جنس واحد من أنواع مختلفة
: إذا كان من جنس واحد نصاب ،