تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وكانت من أنواع مختلفة ، مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن وبعضها ماعز ، وبعضها مكيّة وبعضها عربيّة وبعضها شاميّة ، يؤخذ منها شاة ؛ لأنّ الاسم يتناوله ، ولا يقصد أخذ الأجود ولا يرضى بأدونه بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال وكذلك الحكم في ثلاثين من البقر بعضها سوسي وبعضها نبطي وبعضها جواميس ، يؤخذ منها تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال . وكذلك الإبل إذا كان عنده ستّ وعشرون إبلا بعضها عربيّة وبعضها بختيّة وبعضها الوك وغير ذلك ، وجبت فيها بنت مخاض على قدر المال . وكذلك الحكم في الغلّات إذا اتّفق جنس واحد من أنواع مختلفة ، مثل أن يكون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبيب مثل ذلك ، اخذ ما يكون على قدر المال . وكذلك القول في الذهب والفضّة سواء ، بأن يكون بعضه دنانير صحاحا وبعضها مكسّرة فالحكم فيه سواء . فإن كان سبائك أو غير منقوشة فلا زكاة فيها على ما نبيّنه إن شاء اللّه تعالى ( انظر : ثالثا 2 ز ) . م 1 / 200 - 201

ب / 8 - نقصان المال عن النصاب

: إذا نقص عن النصاب شيء ، قلّ ذلك أو كثر ، لم تجب فيه الزكاة ، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا : لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة . وفيه قول آخر وهو : أنّ ذلك على التقريب ، فإن نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة . خ 2 / 59 - 60

ب / 9 - مراعاة النصاب من أوّل الحول إلى آخره

: النصاب يراعى في أوّل الحول إلى آخره ، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات . خ 2 / 102 ونحوه في الاقتصاد ( 277 ) . وأضاف في الخلاف : وقال أبو حنيفة : النصاب يراعى في طرفي الحول ، وإن نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء ، الأثمان والمواشي . وبه قال الثوري . وقال الشافعي وأصحابه فيه قولان : قال أبو العباس : لا بدّ من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات . وقال باقي أصحابه : مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حول الحول ، فإن كان في أوّل الحول أقل من نصاب لم يضرّه ذلك ، فأمّا الأثمان والمواشي فلا بدّ فيها من النصاب من أوّله إلى آخره . خ 2 / 102 وفي موضع آخر من الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال مالك : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثمّ توالدت وبلغت أربعين ، كان حولها حول الأصل . وقال أبو حنيفة : لو ملك أربعين شاة ساعة ثمّ هلكت إلّا واحدة ، ثمّ مضى عليها أحد عشر شهرا ، ثمّ ملك تمام النصاب أخرج زكاة الكل . خ 2 / 86 - 87