غيره مضى البيع صحيحا ، وإن لم يقم كان للمشتري ردّ المال بالعيب ؛ لأنّه باع ما لا يملك ، وليس يمكنه مقاسمة المساكين ؛ لأنّ ذلك إلى ربّ المال وهو المطالب به .
م 1 / 206 - 207
[ 2 ] - انقطاع حول الأصل بمبادلة الدراهم بالدنانير
: قد بيّنا أنّه إذا بادل دنانير بدنانير وحال الحول لم ينقطع حول الأصل ، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم ، وإن بادل دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم أو بجنس غيرها بطل حول الأوّل .
وقال الشافعي : يستأنف الحول على كلّ حال ، بادل بجنسه أو بغير جنسه ، فإن كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضّة للتجارة والربح على وجهين ، قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما : يستأنف .
وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف : أنّه لا زكاة في أموالهم .
وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف ، وكان يقول : الذي قال أبو العباس خلاف الإجماع .
وقال أبو حنيفة : إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنسا كان أو جنسين ، وإن كان في الماشية استأنفه جنسا كان أو جنسين .
خ 2 / 100 - 101
ج / 6 - ادّعاء المالك أنّ المال وديعة أو لم يحل عليه الحول
: إن كان عنده مال فذكر أنّه وديعة أو لم يحلّ عليه الحول ، قبل قوله ولا يلزمه اليمين لا وجوبا ولا استحبابا .
م 1 / 201
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا اختلفا ، فالقول قول ربّ المال فيما لا يخالف الظاهر ، وعليه اليمين استحبابا ، وإن خالف الظاهر فعلى وجهين . وما يخالف الظاهر ، وهو أن يقول : هذا وديعة ، قال : لأنّ الظاهر أنّه ملك له إذا كان في يده ، فهذا اليمين على وجهين .
وإذا كان الخلاف في الحول ، فإنّه لا يخالف الظاهر ، فيكون اليمين استحبابا ، فكلّ موضع يقول اليمين استحبابا فإن حلف وإلّا ترك ، وكلّ موضع يقول يلزمه اليمين فإن حلف وإلّا أخذ منه بذلك الظاهر الأوّل ، لا بالنكول .
خ 2 / 29 - 30
ونحوه في المبسوط ( 7 / 276 ) .
وفي المبسوط أيضا : إذا قال له ربّ الماشية : لم يحل على مالي الحول ، صدّق ولا يطالب ببيّنة ولا يلزمه يمين ، ولا يقبل قول الساعي عليه .
فأمّا إذا شهد عليه شاهدان بحؤول الحول قبل ذلك اخذ منه الحقّ .
م 1 / 200
ج / 7 - ادّعاء ربّ المال بيع المال قبل الحول وشراء غيره :
قضاء / خامسا 3 ب / 8 [ 1 ]
ج / 8 - ادّعاء المالك دفع الزكاة لساع آخر :
قضاء / خامسا 3 ب / 8 [ 2 ]
ج / 9 - استئناف حول المال المغصوب بعد عوده :
من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت . ثمّ