الدين ، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين وإن كان أضعاف قيمته . وقالوا :
الرهن بما فيه .
خ 3 / 256 ، 245
ونحوه في النهاية ، وأضاف : ومتى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه ، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه وترادّ الفضل . فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان عليه ، قاصّه بماله ، وردّ عليه الباقي ، وإن نقص من ذلك كان على الراهن أن يوفّيه تمام ما عليه ، وإن تساوى الرهن والمال ، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل .
ن / 431
وفي المبسوط : فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصحّ الشرط ويكون فاسدا ويصحّ الرهن .
م 2 / 246
وإذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه ، فإن ردّه إليه زال الضمان .
م 2 / 223
وفي موضع آخر : إذا قضى الراهن دين المرتهن ثمّ طالبه بردّ الرهن عليه فأخّره ثمّ تلف ، فإن كان تأخيره لغير عذر كان عليه الضمان ، وإن كان تأخيره لعذر ، بأن لا يتمكّن من إعطائه في الحال لأجل الموانع من دار [ د ر ب خ ل ] معلّق أو طريق مخوف أو تضيّق وقت صلاة وفريضة أو من جوع شديد يخاف على نفسه ، فإذا أخّره لهذه الأعذار وما أشبهها ثمّ تلف فلا ضمان .
م 2 / 247
4 - هل يجبر الراهن على إزالة ما ينبت في الأرض المرهونة ؟ :
إذا رهن إنسان أرضا بيضاء وسلّمها إلى المرتهن ثمّ نبت فيها نخل أو شجر بإنبات الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها ، فإنّه لا يدخل في الرهن .
ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال . فإذا حلّ الدين فإن قضى دينه من غيرها انفكّت الأرض من الرهن ، وإن لم يقض من غيرها وكان ثمن الأرض إذا بيعت وحدها وفي بالدين ، بيعت من غير نخل وشجر وتركت النخل والشجر على ملك الراهن ، وإن كانت الأرض لا تفي بدين المرتهن إلّا أنّ الغراس الذي فيها لم ينقص ثمنها ، ولو لم يكن فيها غراس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغراس فإنّ الأرض تباع للمرتهن ، ولا يجب بيع الغراس معها لأجل الرهن .
فإن كان ما فيها من الغراس من نخل أو شجر نقّص ثمن الأرض لكثرة النخل والشجر ، فإنّ الراهن مخيّر [ يجبر خ ل ] بين أن يبيعها جميعا وبين أن يقلع الغراس ويسلّم الأرض بيضاء مسوّاة من الحفر ليباع للمرتهن ، هذا إذا لم يكن هناك غرماء .
فإن كان هناك غرماء وقد فلس لهم بدين لهم فإنّه لا يجوز قلعه ولكن يباعان جميعا ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها