قيل فيه : وجهان ، أحدهما : يحجر عليه ، والآخر : لا يحجر عليه ، وهو الأولى .
م 2 / 272
وفي المبسوط : إذا ثبت الدين فلا يبتدئ الحاكم بالحجر إلّا بعد مسألة الغرماء ، فإن سألوا الحجر عليه واختلفوا فإنّه يحجر عليه ، ويقبل ممّن يطالب بالحجر ، فلا يجز الحكم به إلّا بعد مسألتهم .
م 2 / 271
ب - ثبوت الحجر لا يكون إلّا بحكم الحاكم
: حجر المفلس لا يثبت إلّا بحكم الحاكم :
م 6 / 286
ج - ثبوت الإعسار بالبيّنة وحكم الإقرار به
: تقبل البيّنة على إعسار الإنسان . وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : لا تقبل الشهادة على الإعسار ، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به أو لم يكونوا .
وإذا قامت البيّنة على الإعسار وجب سماعها في الحال . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يحبس المفلس شهرين . هذا رواية الأصل .
وقال الطحاوي : يحبس شهرا . وروي أربعة أشهر ثمّ يسمع البيّنة .
وإذا أقام البيّنة من عليه الدين على إعساره ، وسأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك . وللشافعي فيه قولان : روى الربيع أنّ هذه اليمين استظهار ، والظاهر من رواية حرملة أنّها إيجاب .
خ 3 / 274 - 275 ، 276
وفي المبسوط : إذا تبيّن له ( للحاكم ) الإعسار خلّى سبيله ، هذا إذا عرف له أصل مال .
فإن لم يعرف له أصل مال ويكون الدين قد ثبت عليه أرشا بجناية جناها أو مهرا لامرأة تزوّجها فإذا ادّعى العسرة كان القول قوله مع يمينه .
م 2 / 278
د - معرفة عجز مال المفلس وعدم وفائه بالديون :
( مال المفلس ) إمّا أن لا يفي بقضاء ديونه أو يفي فإن لم يف فإن الحاكم يحجر عليه ، ومعرفة عجز ماله أن يقابل المال الذي في يده بالديون التّي في ذمّته فإن كانت الديون أكثر تبيّن أنّ ماله لا يفي بقضائها .
وهل يحسب الأعيان ( التي هي معوضات الديون ) في يده من جملة المال أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يحسب الدين ولا يحسب ( يحتسب ) معوضة من جملة المال ويحسب ما سوى ذلك ، والثاني : يحسب جميع الديون ويقابلها بسائر ماله ، سواء كانت معوض بعضها موجودا في ماله أو لم يكن .
م 2 / 271
3 - ما ينفكّ به الحجر عن المفلس
: إذا حكم الحاكم بإعساره وقسّم المال الذي ظهر بين غرمائه وجب إطلاقه وتخليته ، وهل ينفكّ الحجر بذلك أو يحتاج إلى حكم الحاكم به ؟
قيل فيه وجهان ، أحدهما - وهو الصحيح - : أنّه ينفكّ حجره ، والآخر : لا ينفكّ الحجر إلّا بحكم الحاكم .
م 2 / 278