عنه ونصفه عن شريكه ، فإذا فعل فانّما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه ، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع ، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمن . وبه قال الشافعي وأصحابه .
وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث فقال :
ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن ، وقال : للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه ، فإذا دفع كان له قبض كلّ العبد نصيبه ونصيب شريكه ، قال : وإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن .
خ 3 / 131
ج - ظهور عيب في أحد العبدين المشتريين صفقة واحدة
: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيبا لم يكن له ردّ المعيب دون الصحيح ، وله ردّهما معا .
م 2 / 128
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : له أن يردّ المعيب دون الآخر .
خ 3 / 110
د - تفرّق الصفقة في المبيع إذا كان فيه حقّ شرعي
: إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل وفيما عداه صحيح ، ويمسكه المشتري بحصّته من الثمن أو يردّ ، والثمن يتقسّط على الأجزاء .
م 2 / 145
ه - بطلان البيع في أحد المبيعين بعد العقد وقبل القبض
: إذا باع عبدين فمات أحدهما بعد العقد وقبل القبض بطل في الميّت ولا يبطل في الحيّ ، والمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يردّه ، فإن أمسك أمسك بالحصّة من الثمن .
م 2 / 145 - 146
3 - تفرّق الصفقة في المعاملات الأخرى
: إذا وهب عبدين وكان أحدهما له ، أو تزوّج امرأتين فبان أحدهما أخته ففي كلّ هذا يبطل فيما يبطل ولا يبطل في الآخر .
م 2 / 145
تفريج
1 - تفريج الأصابع عند وضعها على التراب للتيمّم
: تيمّم / رابعا 2
أ
2 - وضع الأصابع منفرجات على الركبتين حال الركوع
: صلاة / ثامنا 5 ه / 1 [ 2 ]
تفريط
1 - تلف اللقطة بتفريط الملتقط
: لقطة / ثانيا 11 د
2 - تفريط المرتهن بالعين المرهونة
: رهن / سادسا 3