وفي المبسوط ( 2 / 286 ) نحوه .
4 - هل للدائن منع المفلس من الجهاد
: جهاد / ثانيا / 5 ( م 2 / 279 ، خ 3 / 278 )
5 - حكم الحجر على المفلس بالدين المؤجل
: دين / ثالثا 8 ( خ 3 / 271 ، م 2 / 273 )
ثانيا - أحكام المفلس المحجور عليه
: إذا فلّسه ( الحاكم ) وحجر عليه ، تعلّق بحجره ثلاثة أحكام ، أحدها : أنّه يتعلّق ديونهم بعين المال الذي في يده . والثاني : أنّه يمنع من التصرّف في ماله ، وإن تصرّف لم يصحّ تصرفه ، والثالث : أنّ كلّ من وجد من غرمائه عين ماله عنده ، كان أحقّ به من غيره .
وقد روي أنّه يكون أسوة للغرماء ، ويتعلّق دينه بذمته . والصحيح الأوّل .
وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر عليه ، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة ، يتعلّق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها . وبه قال أحمد وإسحاق والشافعي .
خ 3 / 261 - 262
ونحوه في المبسوط ( 2 / 250 ) .
1 - ما يمنع منه المفلس المحجور عليه من التصرّفات وما لا يمنع منه
: يمنع من التصرّف في ماله ، ولو تصرّف فيه لم يصحّ .
م 2 / 250
وفي الخلاف ( 3 / 261 - 262 ) نحوه .
أ - إقرار المفلس بدين سابق أو عين
: إقرار / ثالثا 5
ب - إدّعاء المفلس كون المال الذي عنده مضاربة لغيره
: إن أقرّ ( المفلس ) بالمال ( الذي عنده ) إلّا أنّه قال : هو مضاربة لفلان ؛ فإن كان المقرّ له غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه أنّه للغائب ، فإذا حلف أقرّ المال في يده للغائب ولا حقّ للغرماء فيه . وإن كان حاضرا نظر فيه ، فإن صدّقه ثبت له ، وإن كذّبه بطل إقراره ، فإذا بطل إقراره وجب قسمته بين الغرماء .
م 2 / 279
ج - تصرّف المفلس في ماله بعد الحجر عليه
: إذا أفلس الرجل ، وحجر عليه الحاكم ، ثمّ تصرف في ماله إما بالهبة ، أو البيع ، أو الإجارة أو العتق أو الكتابة ، أو الوقف كان تصرّفه باطلا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني وهو الصحيح عندهم .
والثاني : أنّ تصرفه موقوف ، ويقسّم ماله سوى ما تصرّف فيه بين غرمائه ، فإن كان وفى لهم صحّ تصرفه ، وإن لم يف بطل تصرفه .
خ 3 / 269 - 270
ونحوه في المبسوط ( 2 / 272 ) .
د - تصرفات المفلس قبل الحجر عليه
: ما تصرّف فيه ( المفلس ) قبل الحجر هو نافذ .
م 2 / 279
ه - ثبوت الشفعة للمفلّس في شركته دون الغرماء
: شفعة / ثالثا 5 ( م 3 / 157 )