2 - التفريق بين ذوي الأرحام في بيع السبايا
: سبي / سادسا ، سابعا 2
3 - تفريق القاضي بين الشهود وبين المملوك وسيّده
: قضاء / رابعا 3 ز ، 3 ل
4 - تفريق أيّام الصوم
: كفّارات / رابعا 2 ط
صوم / ثالثا 1 ب / 3 ، م / 3
5 - تفريق النصاب من جنس واحد أو من أجناس مختلفة
: زكاة / ثانيا 2 ب / 6
تفقّه
1 - تفقّه التاجر في ما يكتسب به
: تجارة / ثالثا 1 أ ( ن / 371 )
2 - تفقّه الذابح بأحكام الذباحة
: ذباحة / ثانيا 8 ( م 1 / 390 )
تفليس
- تعريف المفلس : المفلس في اللغة هو الفقير المعسر ، وهو مشتق من الفلوس فكان معناه فنى [ نفى خ ل ] خيار ماله وجيّده وبقي معه الفلوس .
م 2 / 250
والمفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها .
خ 3 / 261
وفي المبسوط ( 2 / 250 ) نحوه .
أوّلا - الحجر على المفلس
:
1 - مشروعيّة الحجر على المفلس
: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الحجر عليه بحال ، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه .
خ 3 / 268
2 - شروط الحجر على المفلس
: إذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه فإنّه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلّا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم ، وأنّه حال غير مؤجلّ ، وأنّ صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم ، فإذا ثبت جميع ذلك عنده فلّسه وحجر عليه .
خ 3 / 261
وفي المبسوط ( 2 / 250 ، 271 ) نحوه .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه ، فإن سألوه وأدّى اجتهاده إلى الحجر عليه فإنّ ديونه لا تتعلّق بعين ماله ، بل تكون في ذمّته ، ويمنع من التصرّف في ماله .
وقال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم .
خ 3 / 262
أ - تبرّع الحاكم بالحجر على المدين عند ظهور أمارات الفلس
: إن ظهرت عليه ( المفلس ) أمارات الفلس بأن يكون خرجه أكثر من دخله وقد ابتدأ بنفقة رأس ماله فهل يحجر عليه أم لا ؟