تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

2 - التفريق بين ذوي الأرحام في بيع السبايا

: سبي / سادسا ، سابعا 2

3 - تفريق القاضي بين الشهود وبين المملوك وسيّده

: قضاء / رابعا 3 ز ، 3 ل

4 - تفريق أيّام الصوم

: كفّارات / رابعا 2 ط صوم / ثالثا 1 ب / 3 ، م / 3

5 - تفريق النصاب من جنس واحد أو من أجناس مختلفة

: زكاة / ثانيا 2 ب / 6

تفقّه

1 - تفقّه التاجر في ما يكتسب به

: تجارة / ثالثا 1 أ ( ن / 371 )

2 - تفقّه الذابح بأحكام الذباحة

: ذباحة / ثانيا 8 ( م 1 / 390 )

تفليس

- تعريف المفلس : المفلس في اللغة هو الفقير المعسر ، وهو مشتق من الفلوس فكان معناه فنى [ نفى خ ل ] خيار ماله وجيّده وبقي معه الفلوس . م 2 / 250 والمفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها . خ 3 / 261 وفي المبسوط ( 2 / 250 ) نحوه .

أوّلا - الحجر على المفلس

:

1 - مشروعيّة الحجر على المفلس

: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الحجر عليه بحال ، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه . خ 3 / 268

2 - شروط الحجر على المفلس

: إذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه فإنّه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلّا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم ، وأنّه حال غير مؤجلّ ، وأنّ صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم ، فإذا ثبت جميع ذلك عنده فلّسه وحجر عليه . خ 3 / 261 وفي المبسوط ( 2 / 250 ، 271 ) نحوه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه ، فإن سألوه وأدّى اجتهاده إلى الحجر عليه فإنّ ديونه لا تتعلّق بعين ماله ، بل تكون في ذمّته ، ويمنع من التصرّف في ماله . وقال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم . خ 3 / 262

أ - تبرّع الحاكم بالحجر على المدين عند ظهور أمارات الفلس

: إن ظهرت عليه ( المفلس ) أمارات الفلس بأن يكون خرجه أكثر من دخله وقد ابتدأ بنفقة رأس ماله فهل يحجر عليه أم لا ؟
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 79 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي