آخر فجعلها منقّلة ثمّ زاد آخر فجعلها مأمومة ، فعلى الأوّل ما بين الموضحة والهاشمة خمس ، وعلى الثاني ما بين الهاشمة والمنقّلة خمس ، وعلى الثالث ما بين المنقّلة والمأمومة ثمانية عشر وثلث .
م 7 / 122
5 - دية الدامغة :
الدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة التي فيها الدماغ ، واتّصل إلى جوف الدماغ .
والواجب فيها ثلث الدية بلا خلاف .
م 7 / 122
6 - دية ما دون الموضحة من الشجاج :
ما دون الموضحة من الشجاج فيه القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء ، وفيها أيضا مقدّر .
وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة .
وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم يكن معرفتها وكميتها من الموضحة ، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة اعتبر بها ، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة .
خ 5 / 231
ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) .
أ - الحارصة :
الحارصة - وهي الدامية - فيها بعير .
ن / 775
ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) .
ومن خالف جعلوا الدامية غير الحارصة .
م 7 / 122
ب - الباضعة :
الباضعة هي التي تبضع اللّحم وفيها بعيران .
ن / 755
ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) .
ج - المتلاحمة :
المتلاحمة هي التي تنفذ في اللّحم ، وفيها ثلاثة أبعر .
ن / 775
ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) .
د - السمحاق :
السمحاق هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم . وفيها أربعة أبعر .
ن / 775
وفي المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) نحوه .
7 - دية نافذة الأنف :
في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، فإن انسدّ كان فيها عشر دية الأنف مئة دينار .
وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ، إلّا أنّها إذا لم تنسد كان أكثر .
خ 5 / 237
وفي النهاية نحوه في حال عدم الانسداد وأضاف : فإن عولجت وانسدّت فديتها خمس دية الأنف مئتا دينار . وإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فعولجت وبرأت والتأمت فديتها