قصيرتين أو طويلتين ، والمخفوضة وغيرها سواء .
وإذا قطع شفرتها [ من بها رتق أو قرن ] ففيها ديتها ، لأنّ العيب داخل الفرج .
م 7 / 149
أ - قطع الركب :
إذا قطع الركب معهما ( الشفرين ) ففي الركب حكومة ، والركب هو الجلد الثاني فوق الفرج ، وهو منها بمنزلة شفرة [ عانة ] الرجل ، وفيه حكومة .
م 7 / 149
ب - دية إفضاء المرأة :
ب / 1 - إفضاء الزوجة :
من وطئ امرأة فأفضاها - صيّر مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة ، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر ، هذا إذا كان في عقد صحيح .
وقال الشافعي : عليه مهرها وديتها ، ولم يفصّل بين قبل تسع سنين وبعده .
وقال أبو حنيفة : إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شيء .
خ 4 / 395 ، 5 / 257
وفي النهاية ( 761 ، 769 ) نحوه .
وكذلك في المبسوط ، وأضاف : إن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية . . . ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيّبا فإن كانت ثيّبا فالمهر والدية والحكومة وكذلك إن كانت بكرا ، ويسقط إزالة البكارة لأنّ إزالتها مستحقّ .
م 7 / 150
ب / 2 - إفضاء المرأة المكرهة :
إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحدّ ووجب عليه مهرها ، ووجب عليه الدية ، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه الحدّ والمهر لا يجب ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، وإن كان مسترسلا ، ففيه الدية ولا حكومة .
خ 5 / 257 - 258
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كانت مكرهة ثيّبا فلا كلام ، وإن كانت بكرا لا يجب أرش البكارة ، ومنهم من قال يجب أرش البكارة وهو مذهبنا .
م 7 / 150
وفي موضع آخر من الخلاف : فأمّا إذا كان مكرها لها فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال ، ولا مهر لها ، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا .
خ 4 / 395
ب / 3 - إفضاء المرأة بوطء الشبهة :
إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها - مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجد على فراشه امرأة فظن أنّها زوجته فوطئها - فالحدّ لا يجب للشبهة عند الفقهاء .
وروى أصحابنا أنّ عليه الحدّ خفيا ، وعليها الحدّ ظاهرا في التي وجدها على فراشه ، ويجب