وحدها ففيها كمال الدية ، فإن قطع قاطع ما بقي ففيه حكومة .
فإن قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت ، فإن كان البول يخرج من مكان الجرح ، وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية أيّهما كان أكثر .
وإن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصّه من الدية ، وفي اعتبارها قال قوم : من كلّ الذّكر لأنّها منه ، وقال آخرون : من الحشفة لأنّ الدية تجب بها ، وكان الاعتبار بها دون غيرها وهو الأقوى .
فإن قطع قاطع الحشفة وبعض قصبة الذكر ، ففيه كمال الدية .
م 7 / 151 - 152
أ - ذكر العنّين :
في ذكر العنّين ثلث دية الذكر الصحيح .
وقال جميع الفقهاء : فيه حكومة .
خ 5 / 202
ونحوه في النهاية ( 769 ) .
ب - دية إشلال الذكر وقطعه بعد ذلك :
إن جنى عليه فصار أشلّ ففيه الدية ، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة ، ( هذا عندهم ) ، وعندنا يلزمه ثلثا الدية ، ومن قطعه بعد ذلك فعليه ثلث الدية .
فإن جنى عليه فعاب وصار به دمّل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففيه حكومة ، فإن قطع قاطع هذا المعيب ، ففيه كمال الدية .
وإن جنى عليه فأجافه فاندمل ففيه حكومة .
وإن جنى على ذكره ، فذكر : أنّه قد ذهب جماعه ، والعضو صحيح بحاله لم تجب الدية .
م 7 / 151 - 152
ج - تقسيم الدية على الخصيتين :
في الخصيتين الدية وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ، وفي بعض رواياتنا أنّ في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثها .
م 7 / 152
ونحوه في النهاية ( 769 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه ( ما رواه أصحابنا ) قال سعيد بن المسيب .
وقال جميع الفقهاء أنّهما متساويان .
خ 5 / 259 ، 202 ، 212
د - أدرة الخصيتين :
في أدرة الخصيتين أربعمئة دينار ، فإن فجح فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به كان فيه ثمانمئة دينار .
ن / 769
18 - دية الشفرين ( الإسكتين ) :
الإسكتان والشفران عبارة عن شيء واحد ، وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم .
وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين ، قال بعضهم : الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج ، والشفران حاشيتا الإسكتين .
ومتى جنى عليهما جان فقطع ذلك منها فعليه ديتها . فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال ، فعلى الجاني الحكومة .
فإن جنى عليهما فشلّتا ففيهما الدية ( عندهم ) ، وعلى مذهبنا ينبغي أن يكون ثلثا الدية .
ولا فصل بين أن يكونا غليظتين أو دقيقتين ،