وإذا ذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان .
وفي أصحاب الشافعي من قال : دية واحدة .
وظاهر قول الشافعي : أنّ عليه ديتين - مثل ما قلناه - هكذا قال أبو حامد .
خ 5 / 253
ونحوه في المبسوط ( 7 / 147 ) .
وفي النهاية : فإن أصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدية كاملة .
ن / 768
14 - دية النخاع :
في النخاع إذا انقطع الدية كاملة .
ن / 769
15 - دية الثديين :
في ثديي المرأة الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصف ديتها .
ن / 771
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن جنى عليهما فشلّا ففيهما ، الدية فإن لم يشلّا لكنهما استرخيا ففيهما حكومة .
م 7 / 148
أ - قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر :
إن قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر ففيها دية وحكومة في الجلدة . فإن قطعهما مع شيء من جلد الصدر فأجافه فيها فدية وحكومة في الجلدة وأرش الجائفتين مع ذلك .
م 7 / 148
ب - قطع الحلمتين :
إذا قطع من الثديين الحلمتين ، ففيهما الدية .
م 7 / 148
وفي الخلاف : وفي حلمتي الرجل ديته .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : فيهما حكومة وهو أصحّهما عندهم .
خ 5 / 257
16 - دية الأليتين :
في الأليتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، فإن جرح إحداهما ولم ينته إلى العظم فلا قود ، وفيه حكومة . وأمّا المرأة ففيها ديتها .
وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما . ولا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف ، وإن كانت المنفعة باليمين أكثر .
م 7 / 146
17 - دية الذكر والخصيتين :
في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فإن قطع الخصيتين ثمّ قطع الذكر أو قطع الذكر ثمّ الخصيتين كان فيهما الديتان . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قطع الخصيتين ثمّ قطع الذكر كان في الخصيتين الدية وفي الذكر الحكومة .
خ 5 / 259 - 260
ونحوه في النهاية ( 769 ) .
وكذا في المبسوط ، وأضاف : وسواء كان الذكر طويلا أو قصيرا ، غليظا أو دقيقا ، والشاب والشيخ والطفل الصغير سواء في ذلك .
فإن قطع بعضه طولا مثل أن يشقّه باثنين فعليه ما يخصّه من الدية ، فإن قطع الحشفة