ب - دية من لم تبلغه الدعوة :
من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف ، وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا ، وعندنا لا يجب عليه الدية . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يلزمه الدية . وكم يلزمه ؟ فيه وجهان ، منهم من قال : يلزمه دية المسلم .
والمذهب أنّه يلزمه أقل الديات ثمانمئة درهم دية المجوسي .
خ 5 / 265 - 266
ونحوه في المبسوط ( 7 / 157 ) .
ج - هل للصابئة والوثنية والثنوية والدهرية دية ؟ :
في المسائل الحائريات : الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية لا دية لواحد منهم ، وإنّما الدية لمن تعقد له الذمّة من الفرق الثلاثة ، أهل الكتابين والمجوس .
ر / 311
ونحوه في المبسوط ( 7 / 156 ) ، وأضاف السامرة إلى الصائبة .
8 - مدّة استئداء الدية الناقصة :
الدية الناقصة مثل : دية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث ، كلّ سنة ثلثها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة والباقي في السنة الثانية .
خ 5 / 281
9 - حكم الدية والكفّارة في من قتل نفسه :
إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلّق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلّق به الكفّارة أيضا عندنا .
وقال الشافعي : يجب عليه الكفّارة ، تخرج من تركته .
ولو قلنا تجب عليه الكفّارة لكان قويّا .
خ 5 / 296
ونحوه في المبسوط ( 7 / 195 ) ، وذكر فيه :
وعليه الكفّارة وتتعلّق الكفّارة بتركته .
وفي موضع آخر : إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه ، فإن كانت الجناية عمدا محضا كانت هدرا ، وإن كان قتل نفسه خطأ مثل أن ضرب رجلا بسيف فرجع السيف إليه أو رمى طائرا فعاد السهم إليه كانت أيضا هدرا عندنا وعند أكثر الفقهاء ، وفيها خلاف .
م 7 / 178
10 - دية من لا يعرف قاتله :
أ - دية من مات في زحام :
من مات في زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم النّاس فيها ، ولا يعرف قاتله ؛ كانت ديته على بيت المال ، إن كان له وليّ يطلب ديته . فإن لم يكن له وليّ ، فلا دية له .
ن / 753
( وانظر أيضا : لوث / ثانيا 2 ج ) .
ب - دية القتيل في باب دار قوم أو في قرية ولم يعرف قاتله :
إذا وجد قتيل في باب دار قوم ،