المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الأنف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة .
فإن كان قطع كلّ المارن ففيه الدية كاملة ، وإن قطع بعضه ففيه بالحصّة مساحة .
م 7 / 131
ونحوه في النهاية ( 766 ، 776 ) ، مختصرا .
فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم : فيه ثلث الدية ، وقال بعضهم : فيه نصف الدية وهو مذهبنا .
فإن قطع المارن وأبانه ، فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم فعلى الجاني كمال الدية .
أما إن لم يبن المارن لكنّه تعلّق بجلده ، فأعاده والدم جار فالتزق فلا دية وعليه حكومة .
وإن قطع الأنف والقصب معا فعليه دية وحكومة في القصبة وهكذا لو قطع المارن واللحم الذي تحته إلى الشفة ففيه دية وحكومة في الزيادة .
م 7 / 131
أ - دية شلل الأنف واعوجاجه :
إذا جنى على أنفه فصار أشلّ كان فيه ثلثا دية الأنف .
وقال الشافعي : فيه قولان ، أحدهما : الدية كاملة . والثاني : فيه الحكومة .
خ 5 / 237 - 238
ونحوه في المبسوط ( 7 / 131 ) .
وأمّا إن جنى على أنفه فصار معوجّا ففيه حكومة .
م 7 / 131
ب - دية الروثة :
في روثة الأنف - وهو الحاجز بين المنخرين - إذا قطع واستوصل خمسمئة دينار .
ن / 776
وفي المبسوط : إن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة ، سواء اندمل أو بقي منفرجا ، غير أنّه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما .
م 7 / 131
4 - دية الاذنين :
إذا قطع أذنيه ففيهما الدية ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : فيهما حكومة .
خ 5 / 233
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية . فإن قطع بعض الاذن ففيها بحساب ذلك من الدية ، سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها .
م 7 / 125
وكذا في النهاية ( 766 ) .
أ - دية شلل الاذن بالجناية :
إذا جنى على أذنية جناية ، فشلّتا ففيهما ثلث ديتهما .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ في شللهما الدية . والثاني : فيهما الحكومة .
خ 5 / 233 - 234
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن قطعهما قاطع بعد الشلل ، فمن قال إذا شلّتا فيهما الدية قال : إذا قطعتا بعد هذا ففيهما حكومة . ومن قال ففي شللهما حكومة قال : ففي قطعهما بعد الشلل